للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يقول: (على ترك القتال مدة معلومة) فلا يصح أن يقول: نحن عاهدناكم مدة ألَّا نقاتلكم؛ لأنها مجهولة، لا بد أن تكون معلومة، فلو قال: نعقد الهدنة بيننا حتى يكون لنا قدرة على القتال، فهنا لا تصح، لماذا؟

طلبة: غير معلومة.

الشيخ: لأنها غير معلومة، لا بد أن تكون معلومة.

قال: (ولو طالت لكن بقدر الحاجة)، وقوله: (ولو طالت) إشارة خلاف؛ لأن بعض العلماء يقول: لا تجوز الهدنة مع الكفار إلَّا في عشر سنين فأقل، أما أكثر فلا تجوز، الحجة في هذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سالم قريشًا لمدة عشر سنوات، قالوا: والأصل وجوب قتال الكفار، وجهاد الكفار، فلا نَعْدِل عن هذا الأصل إلَّا بمقدار ما جاءت به السُّنَّة، والسُّنَّة جاءت بكم؟

طلبة: بعشر سنوات.

الشيخ: بعشر سنوات، فلا نزيد، فإن زاد -على هذا الرأي- بطلت الزيادة، وقيل: يبطُل العقد كله، وهذا مبني على تفريق الصفقة المعروفة في كتاب البيع، وأظن الصفقة ما بعد مرت على كثير منكم.

الصفقة: إذا باع الإنسان شيئًا يجوز بيعه وشيئًا لا يجوز، هل يبطل البيع في الجميع أو فيما لا يجوز؟ فيما لا يجوز؛ يعني: باع عبدًا وحرًّا، أو باع سيارته وسيارة جاره، وجاره ما وَكّله، ما الذي يصح؟

طلبة: سيارته.

الشيخ: يصح بيع سيارته دون سيارة جاره، وقيل: يبطل البيع كله.

إذا زادت المدة على عشر سنين -على القول بتحديدها- فقيل: يبطُل العقد كله، وقيل: لا يبطُل إلَّا ما زاد على العشر.

<<  <  ج: ص:  >  >>