للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لكن المذهب -كما ترَوْن- يقولون: إنه لا بأس أن تزيد المدة على عشر سنين إذا كان في ذلك حاجة، وتقدير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المدة بعشر سنين؛ لأنه رأى أن هذا كافٍ، وأن المسلمين سوف يَقْوَوْن وتزيد قوتهم في هذه المدة، فيكون تقدير المدة لا لِاختصاصها بهذا القَدْر ولكن تبعًا للحاجة، وهذا هو المذهب؛ أنها تصح مؤقتة ولو عشرين سنة أو ثلاثين سنة أو أكثر إذا دعت الحاجة لذلك، مثل أن يَعْرِف المسلمون أنهم ضعفاء لا يستطيعون في خلال خمس سنوات، أو عشر سنوات، أو عشرين سنة أن يقابلوا العدو، فلهم أن يزيدوا إلى المدة التي تقتضيها الحاجة.

وقال شيخ الإسلام: يجوز عقد الهدنة مطلقًا بدون تحديد إذا كان في ذلك مصلحة، ولكن يكون هذا عقدًا جائزًا، بمعنى أن للمسلمين أن ينقضوه إذا رَأَوا المصلحة في نقضه، فصارت الأقوال الآن كم؟ ثلاثة أقوال:

القول الأول: لا يجوز أن يُعْقَد السلام أو الهدنة -السلام والهدنة والمعاهدة والمسالمة كلها واحد، ألفاظ واحدة، المعنى واحد- لا يجوز أن يُعْقَد أكثر من عشر سنوات.

والثاني: يجوز أكثر لكن يُحَدَّد؛ لأن العقد على وجه الإطلاق يعني إبطال الجهاد.

<<  <  ج: ص:  >  >>