الشيخ: إي، مِنْ هذا، كَوْن الله ذكر أهل الكتابين فقط ( ... ) وفي الكتاب، ثم أخذها من مجوس هَجَر دليل على أن القيد المذكور في الآية ليس قيدًا معتبرًا.
طالب: شيخ بارك الله فيك، سؤالان، أولًا.
الشيخ: لا، واحد، خذ الأهم.
الطالب: يعني السؤال هذا ليس سؤالًا، استفسار بسيط، وهو يعني أليس حديثًا، هل حديث: «سُنُّوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ» (١٣) صحيح؟
الشيخ: لا، ضعيف، وإذا قُدِّر أنه هذا فيه شيء آخر، ولذلك لا تحل ذبائحهم بالإجماع ولا تحل نسائهم بالإجماع.
الطالب: هذا الاستفسار البسيط، أما سؤالي فهو ..
طالب آخر: شيخ، بارك الله فيكم، قلتم يا شيخ: إننا نقتل الرهائن، القول الصحيح نقتل الرهائن.
الشيخ: لا.
الطالب: إذا قتلوا المسلمين.
الشيخ: إذا قاتلونا، إذا قتلوا رهائننا.
الطالب: نعم، نقتل رهائنهم إذا دخلوا قوم كفار ديار المسلمين، ومسكوا بالمسلمين وقَتَّلوهم، حتى الأطفال ما تركوهم، فنقول: إذا دخلنا ديارهم نفعل كما فعلوا؟
الشيخ: نعم.
الطالب: نفعل كما فعلوا؟ ما نُعَيِّن؟
الشيخ: عليك بهم بس.
الطالب: نعم يا شيخ ما نُعَيِّن؟
الشيخ: أبدًا، اقتلهم، كلهم حربيين.
طالب: في مسألة إعطاء الرهائن، ما الدليل على جواز ذلك؟
الشيخ: نعم، الدليل ما يحضرني الآن، لكن في السُّنَّة فيه هذا.
طالب: وأمره يا شيخ، وأمره سرًّا بقتالهم والفرار منهم، هل يؤخذ منه الجواسيس؟ يعني إرسال الجواسيس؟ يعني إذا رُدَّ إليهم يُعَيَّن كجاسوس عليهم.
الشيخ: إي، ما فيه شيء، الجاسوس هذا من القتال.
الطالب: وهم معاهَدون.
الشيخ: لا، معاهَدون لا.
الطالب: هنا الكلام على المعاهَدين و ..
الشيخ: لا، المعاهَدين.
الطالب: وأمره سرًّا.
الشيخ: إي، بقتال، هذا إذا أخذوا منا أحدا؛ لأنه ليس من حقهم أنهم يستردون رجلًا مسلما، المسلم ما صمد نفسه.
الطالب: المسلمون لو قتلوا مسلمًا منهم في الحرب، فما الأحكام المترتبة على ذلك؟
الشيخ: كيف قتل المسلمون؟