للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: إي، مِنْ هذا، كَوْن الله ذكر أهل الكتابين فقط ( ... ) وفي الكتاب، ثم أخذها من مجوس هَجَر دليل على أن القيد المذكور في الآية ليس قيدًا معتبرًا.

طالب: شيخ بارك الله فيك، سؤالان، أولًا.

الشيخ: لا، واحد، خذ الأهم.

الطالب: يعني السؤال هذا ليس سؤالًا، استفسار بسيط، وهو يعني أليس حديثًا، هل حديث: «سُنُّوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ» (١٣) صحيح؟

الشيخ: لا، ضعيف، وإذا قُدِّر أنه هذا فيه شيء آخر، ولذلك لا تحل ذبائحهم بالإجماع ولا تحل نسائهم بالإجماع.

الطالب: هذا الاستفسار البسيط، أما سؤالي فهو ..

طالب آخر: شيخ، بارك الله فيكم، قلتم يا شيخ: إننا نقتل الرهائن، القول الصحيح نقتل الرهائن.

الشيخ: لا.

الطالب: إذا قتلوا المسلمين.

الشيخ: إذا قاتلونا، إذا قتلوا رهائننا.

الطالب: نعم، نقتل رهائنهم إذا دخلوا قوم كفار ديار المسلمين، ومسكوا بالمسلمين وقَتَّلوهم، حتى الأطفال ما تركوهم، فنقول: إذا دخلنا ديارهم نفعل كما فعلوا؟

الشيخ: نعم.

الطالب: نفعل كما فعلوا؟ ما نُعَيِّن؟

الشيخ: عليك بهم بس.

الطالب: نعم يا شيخ ما نُعَيِّن؟

الشيخ: أبدًا، اقتلهم، كلهم حربيين.

طالب: في مسألة إعطاء الرهائن، ما الدليل على جواز ذلك؟

الشيخ: نعم، الدليل ما يحضرني الآن، لكن في السُّنَّة فيه هذا.

طالب: وأمره يا شيخ، وأمره سرًّا بقتالهم والفرار منهم، هل يؤخذ منه الجواسيس؟ يعني إرسال الجواسيس؟ يعني إذا رُدَّ إليهم يُعَيَّن كجاسوس عليهم.

الشيخ: إي، ما فيه شيء، الجاسوس هذا من القتال.

الطالب: وهم معاهَدون.

الشيخ: لا، معاهَدون لا.

الطالب: هنا الكلام على المعاهَدين و ..

الشيخ: لا، المعاهَدين.

الطالب: وأمره سرًّا.

الشيخ: إي، بقتال، هذا إذا أخذوا منا أحدا؛ لأنه ليس من حقهم أنهم يستردون رجلًا مسلما، المسلم ما صمد نفسه.

الطالب: المسلمون لو قتلوا مسلمًا منهم في الحرب، فما الأحكام المترتبة على ذلك؟

الشيخ: كيف قتل المسلمون؟

<<  <  ج: ص:  >  >>