للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الطالب: وحديث أَكْل لحم الجزور يا شيخ ينقض الوضوء حديث صحيح.

الشيخ: إي، لكن ما هو بصحيح عند بعض الناس، حديث جابر: كان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء ممَّا مست النار (٥)، فيقولون: هذا آخر الأمرين، ولهذا قلنا: إن قول بعض الفقهاء: لا إنكار في مسائل الاجتهاد، ليس على عمومه، بل الشيء الذي له مُسَوِّغ لا ننكر عليه، لكن لا مانع من أن نناقشه.

طالب: قاعدة يا شيخ: لا إنكار في مسائل الاجتهاد فيما لا نص فيه، صحيح؟

الشيخ: إي.

الطالب: فيما لا نصّ فيه؟

الشيخ: لا، فيما لا يسوغ فيه الاجتهاد، أحسن، فقد يكون فيه نص محتمل.

( ... ) وبركاته، وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، في قوله تعالى: {وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ} [النور: ٣١]، هل هناك فرق بين قولنا: إن الضرب بالرجل لا يجوز؟ وبين قولنا أن الضرب حرام؟

لا فرق بينهما؛ يعني العلماء يعبرون تارة يقولون: هذا حرام، وتارة يقولون: هذا لا يجوز.

يقول: أَوْرَدَ عليَّ أحد الإخوة إشكالا فيما يخص الكافر إذا مات هل يُحْكَم عليه بعينه أنه خالِدٌ مخَلَدٌ في النار، فقال: إنه لا يُحْكَم عليه بعينه أنه في النار؛ لأنه قد يكون أسلم وأخفى إسلامه خشية الناس ومات على ذلك، ومَثَّل بالنجاشي، وذكر لقصة الرجل من بني إسرائيل أنه قال لأولاده: إذا ما مِتُ حرِّقُوني ثم ارموا رمادي في البحر والرياح (٦) .. الحديث، وفي الأخير بعد ما جمعه الله غفر له وأدخله الجنة بعد أن مات كافرًا، فما وجه الاستدلال بهذا الحديث؟

<<  <  ج: ص:  >  >>