للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نقول: هذه المرأة إذا لم ترَ الدم الأحمر المعروف فإن هذه الصُفْرة والكُدْرة ليست بشيء، لا سيما وأنها ترضع؛ لأن الغالب أن المرضع لا تحيض، فالواجب عليها أن تصلي، وأما الصيام فإن كان في رمضان فوجب عليها أن تصوم، وإذا كان قضاءً فإن شاءت قضت، وإن شاءت أجَّلَت.

***

طالب: بسم الله الرحمن الرحيم

وَإِنْ تَهَوَّدَ نَصْرَانِيٌّ أَوْ عَكْسُهُ لَمْ يُقرَّ، وَلَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ إِلَّا الإِسْلَامُ أَوْ دِينُهُ.

فَصْلٌ: فَإِنْ أبَى الذِّمِيُّ بَذْلَ الجِزْيَةِ أَوِ التِزَامَ حُكْمِ الإِسْلاَم أَوْ تَعَدَّى عَلَى مُسلِمٍ بِقَتْلٍ أَوْ زِنًا، أَوْ قَطْعِ طَرِيقٍ، أَوْ تَجَسُّسٍ، أَوْ إِيْوَاءِ جَاسُوسٍ، أَوْ ذَكَرَ اللهَ أَوْ رَسُولَهُ أَوْ كِتَابَهُ بِسُوءٍ انْتَقَضَ عَهْدُهُ دُونَ نِسائِهِ وَأَوْلَادِهِ، وَحَلَّ دَمُهُ وَمَالُهُ.

الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومَن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

<<  <  ج: ص:  >  >>