للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سبق لنا كثير من أحكام أهل الذمة، وكما تعلمون أن هذا الكتاب مختصر، لم يستوعب جميع الأحكام التي تُطَبَّق على أهل الذمة، لكن ابن القيم -رحمه الله- توسع في ذلك في كتابه أحكام أهل الذمة وهو مطبوع في مجلدين وموجود، وكنا قبل هذا الوقت نقول: لا حاجة لقراءة الجهاد؛ لأنه ما فيه جهاد، ولا لقراءة أحكام أهل الذمة؛ لأنه ما عندنا أهل ذمة، أما الآن فلا بد لطلبة العلم من أن يقرؤوا ويحققوا أحكام الجهاد، وأحكام أهل الذمة، وسائر الكفار؛ لأننا في الجهاد -كما تعلمون الآن- انفتحت جبهات -ولله الحمد- فيها جهاد في سبيل الله، وأما الكفار فقد ابتُلينا بهم، وكثروا بيننا -لا كثَّرهم الله- فالواجب أن نعرف كيف نعامل هؤلاء الكفار، ومن أهم شيء في مسألة الكفار أنه لا يجوز إقرارهم في جزيرة العرب للسكنى؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن ذلك، بل قال: «أَخْرِجُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ» (١٦)، وقال وهو في مرض موته: «أَخْرِجُوا الْمُشْرِكِينَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ» (١٧)، وقال: «لَأُخْرِجَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ حَتَّى لَا أَدَعَ إِلَّا مُسْلِمًا» (١٨).

لهذا يجب أن نعلم أنه لا يجوز إقرار اليهود أو النصارى أو المشركين في جزيرة العرب على وجه السُّكْنى، أما على وجه العمل فلا بأس، بشرط ألَّا نخشى منهم محذورًا، فإن خشِينا منهم محذورًا مثل بث أفكارهم بيننا أو شرب الخمر علنًا، أو تصنيع الخمر وبيعه على الناس فإنه لا يجوز إقرارهم أبدًا؛ لأنه في هذه الحالة يكونون مفسدين في الأرض.

ثم إن من جملة الأحكام -أحكام أهل الذمة- ما ذكره المؤلف بقوله، وهو مبتدأ درس الليلة:

<<  <  ج: ص:  >  >>