للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذا تنصر يهودي أيضًا لا نقبل، نقول: إما أن ترجِع إلى دينك اليهودية وإما أن تُسْلِم.

وقال بعض أهل العلم: إذا تَهَوَّد نصراني لم يُقبل منه إلَّا الإسلام؛ لأن انتقاله من النصرانية إلى اليهودية إقرار منه بأن النصرانية باطلة، وانتقل إلى أي شيء؟ إلى دين باطل، إذن الدين الذي كنت عليه أولًا هو باطل، والذي انتقلت إليه أيضًا باطل، فلا نُقِرُّك على باطل، لا الأول ولا الثاني، ونقول: أَسْلِم وإلَّا قتلناك، وهذا القول لا شك أن له وجهًا قويًّا، وإما أن نقول: ارجع إلى دينك، وقد اعترف هو بانتقاله منه أنه دين باطل، كيف نقول هذا؟ ونحن أيضا نؤمن بأنه دين باطل؛ أي: منسوخ، كيف نقول: ارجع إلى دينك؟ فالقول بأن مَنْ انتقل عن دينه إلى دين آخر من سائر الكفار لا يُقبل منه إلَّا الإسلام، هذا قول قوي جدا؛ لأن انتقاله عن دينه اعتراف منه بأنه باطل، وإلى دين أيش؟

طلبة: باطل.

الشيخ: إلى دين باطل، إذن كيف نُقِرُّه!

(وَلَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ إِلَّا الْإِسْلَامُ أَوْ دِينُهُ)، فإن أَبَى؟ قال: إنه لا يرجع ولا يُسْلِم؟ فإنه يُقْتَل؛ لأنه على غير دين صحيح الآن، يُقْتَل، ولكنَّ الإمام أحمد سُئِل عن ذلك فتوقف فيه، أو قال: لا يُقْتَل، ولكن الذي يظهر من الأدلة أنه يُقْتَل؛ لأنه الآن على دين لا يُقَرُّ عليه، لكن الإمام أحمد رحمه الله رأى أنه ذو ذمة وعهد، وأن ذمته وعهده لا يُنْتَقض بذلك، فلا يجوز أن يُقْتَل، هذا وجه قول الإمام أحمد: إننا لا نقتله.

ثم قال المؤلف: (فَصْلٌ)، وهذا الفصل ذكر فيه المؤلف رحمه الله: ما ينتقض به العهد، والمعاهَدون ينقسمون إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأول: مَنْ غدروا.

والقسم الثاني: مَنْ استقاموا.

والقسم الثالث: مَنْ خِيف منهم أن يغدِروا.

أما مَن غدروا فإنهم قد انتقض عهدهم، ولا عهد لهم، كما قال الله عز وجل: {فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لاَ أَيْمَانَ لَهُمْ} [التوبة: ١٢].

<<  <  ج: ص:  >  >>