للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: إذا تمت شروط القِصاص في القتل قُتِل قِصاصًا، وفي الزنا إذا تحاكما إلينا أقمنا عليه الحد، وقد سبق أن الزنا محرم بجميع الشرائع، وأن حدَّه في التوراة كحَدِّه في القرآن.

قال: (أَوْ قَطْعِ طَرِيقٍ) يعني: تعدَّى بقطع الطريق، بأن كان يَعْرِض للناس في الطرقات فيغصبهم المال مجاهرة ومعه السلاح، مسلَّح، صار يجلس على الطرقات ومعه سلاح، ومن جاء قال: يلَّا، سلم المال، وقاتَلَه، فإن هذا قاطع طريق، ويُعْتبر فعله هذا نقضًا للعهد.

(أَوْ تَجَسُّسٍ) وهذا من أَشَرّ ما يكون، إذا تعدى على المسلمين بالتجسس فصار ينقل أخبار المسلمين إلى العدو فإن عهده ينتقض، ولا إشكال فيه، بل إن الجاسوس -وإن كان مسلمًا- يجب أن يُقْتَل، إذا تجسس للعدو -ولو كان مسلمًا- يجب أن يُقتَل، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما اطَّلَع على الجاسوس الذي جس لقريش، مَنْ هو؟

طلبة: حاطب.

الشيخ: حاطب بن أبي بلتعة، وعَلِم به، استأذن أميرُ المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يقتله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ، وَمَا يُدْرِيكَ أَنَّ اللَّهَ اطَّلَعَ إِلَى أَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ: اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ» (١٩)، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الجاسوسية مبيحة للدم، لكن وُجِد مانع، وهو كونه من أهل بدر، وهذه العلة لا توجد في عهدنا الآن.

فإذا وجِد إنسان جاسوس يكتب بأخبارنا إلى العدو، أو ينقلها مشافهة، أو ينقلها عَبْر الأشرطة، فإنه يجب أن يُقتل حتى لو تاب؛ لأن ذلك كالحد لدفع شره، وردع أمثاله عن ذلك.

(أَوْ إِيْوَاء جَاسُوسٍ) هو لم يتجسس لكن أتى من العدو جاسوس ونزل عنده، فآواه وتستَّر عليه، فإن عهده ينتقض، لماذا ينتقض وهو لم يتجسس؟ لأنه آوى الجاسوس، فرضي بالجاسوسية، وهذا ضرر بالمسلمين.

<<  <  ج: ص:  >  >>