للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: يكون مثلًا سعر كل بضاعة مكتوبًا عليها، هذا يوجد أظنُّه في الأجهزة.

الطالب: وفي الكتب.

الشيخ: وفي الكتب بعد؟

الطالب: إي نعم.

الشيخ: زين، المهم مكتوب السعر، أخذت الكتاب مثلًا ووضعت الفلوس، هذا ويش يُسمَّى؟

الطالب: معاطاة.

الشيخ: معاطاة مِن؟

الطالب: من الجانبين.

الشيخ: من الجانبين، فالمعاطاة إذن تصح من الجانبين، وهذا القول أيضا هو الصحيح عند أهل العلم.

وقال بعض العلماء إن البيع لا بد أن يكون بالصيغة القولية فقط ولا يصح بالصيغة الفعلية. والصواب العكس أنه يصح بهذا وبهذا، لماذا؟ لأن الله قال {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} وأطلق ما قال أحل البيع بصورة كذا وبصورة كذا، فما عده الناس بيعا فهو بيع.

وبهذا نعرف أن القول الراجح في مسألة التزويج أن ما عده الناس عقدًا فهو نكاح سواء قال زوجتك بنتي أو قال جوزتك بنتي أو قال ملَّكْتُك بنتي كله ما دام الناس يعدونه عقد فهو نكاح؛ لأن الله ما اشترطَ شيئًا معيَّنًا في عقد النكاح، وقد وردَ في حديث سهل بن سعد في قصة المرأة التي وهبتْ نفسَها للرسول عليه الصلاة والسلام -في بعض ألفاظه- أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال له: «مَلَّكْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ» (٢). «ملَّكْتُكها»، وهنا لما نقولها باللغة العامية، ويش نقول؟ ملكتك إياها، باللغة العامية.

فإذَنْ نقول: كل ما عدَّه الناس عقدًا في النكاح وفي البيع وفي الوقف وفي الإجارة وفي غيرها فهو أيش؟ فهو عقد؛ لأن الله تعالى أطْلَقَ هذه الأشياء، أطلقها ( ... ) بشيء معيَّن، فما دامتْ عقدًا فهي عقدٌ بأي لفظ يكون، ولكن إذا حصل اختلاف في العُرف فإنه يُرجَع إلى اللغة إذا حصل اختلافٌ في العُرف؛ ما كان ( ... ) بين الناس فلا بد أن يُوضَّح ويُحمل على اللغة العربية الفصحى والله أعلم.

***

طالب: ( ... )؟

الشيخ: ( ... ) أو لا؟ الثمن ما دخلتْ عليه الباء؛ قلت: بِعْتُ عليك عشرة دراهم بثوب، وين الثمن؟

طلبة: الثوب.

<<  <  ج: ص:  >  >>