للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(إنْ تشاغَلَ بما يقطعُهُ) مثال ذلك قال: بعتُك هذا الشيء بعشرة دراهم. قال: ( ... ) أني طلعت خمسة أتمشَّى، ووجدت الناس يتبايعون ويشترون، ووجدت فلانًا فعل كذا وفلانًا فعل كذا، وقام ( ... )، وبعدين قال: قَبِلتُ. ويش تقولون؟ يصح القبول ولَّا لا ( ... )؟

طلبة: تشاغل.

الشيخ: تشاغلَ بما يقطعه، وإذا تشاغل بما يقطعه ويفْصله عن الإيجاب ما يصح.

الرابع: أنه يتوافق؛ أن يطابق القبولُ الإيجابَ؛ قال: بِعْتُك هذا الكتاب -وهو الروض المربع- بعشرة ريالات، فقال: قَبِلْتُ شراء الْمُغْنِي بخمس آلاف ( ... )، يصح؟

طلبة: لا، ما تطابق.

الشيخ: لأنه ما طابق.

طيب قال: قبلتُ الروض المربع بثمانية ريالات؟

طلبة: ما يصح.

الشيخ: ما يصح؛ لعدم التطابق، وهذا كله بناء على المذهب، أمَّا على اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية فنقول: ما دام هذا يُعَدُّ عقدًا عند الناس فهو صحيح.

فإذا قال: بعتُ عليك بخمسة عشر، قال: قبلت بعشرة، ويش يُعتبر عند الناس؟ يُعتبر قبولًا ولَّا لا؟ يُعتبر قبولًا. المذهب يقولون: هذا يصلح، بس لا بد يقول البائع: بعتُه بعشرة. لا بد أن يقولها.

يقول المؤلف: وينعقد أيضًا بالمعاطاة. قال: (وهي الصيغةُ القوليَّة) يعني الإيجاب والقبول. (وبِمُعاطاةٍ وهي الفعليَّة)؛ ينعقد البيع بالمعاطاة، وهي الفعلية، بدون لفظ.

المعاطاة لها ثلاث صور:

الصورة الأولى: أن يقول البائع للمشتري: خذ هذا بعشرة. هذا إيجاب ولَّا لا؟

الطلبة: إيجاب.

الشيخ: المشتري أطلع العشرة من جيبه وأعطاها إيَّاه وأخذ السلعة، ولا قال: قبلتُ، ولا شيء، ويش هذه؟

طلبة: معاطاة.

الشيخ: معاطاة، معاطاة منين؟ من المشتري فقط.

الصورة الثانية: وقف على صاحب الدكان وقال: أعطني هذه الحاجة بعشرة. فأخذها صاحب الدكان وأعطاها إيَّاه، ما قال: بعتُك، ولا قال: بعشرة، ولا بشيء، تصير معاطاة من جانب؟

طلبة: البائع.

الشيخ: من جانب البائع.

فيه معاطاة من الجانبين، كيف؟

طالب: معروف هذا السعر.

<<  <  ج: ص:  >  >>