للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يقول: (متراخيًا عنه). (متراخيًا) هذه حال من القبول؛ يعني يكون القبول متراخيًا عن الإيجاب.

وعلى الفور يجوز ولَّا لا؟

طلبة: ( ... ).

الشيخ: من باب أَوْلى، يجوز متراخيًا ويجوز على الفور؛ فإذا قال: بعتُك هذا بعشرة ريالات، قال: قَبِلتُ. على طول، يصح؟

طلبة: نعم.

الشيخ: ولو قال: بعتُك هذا بعشرة ريالات. وسكت له شويّ يفكر هل يجزم ولَّا ما يجزم، قال: قَبِلت. يجوز؟

طلبة: نعم، يجوز.

الشيخ: المؤلف يقول: (متراخيًا عنه)، لكن يُشترط في التراخي (في مجلسه)؛ فإن قام عن المجلس فلا بد من إعادة الإيجاب، ما يكفي القبول لما سبق.

ثانيًا: ألَّا يتشاغل بما يقطعه؛ فإن تشاغل بما يقطعه فلا بدَّ من إعادة الإيجاب.

والحاصل أنه يُشترط في القبول أن يكون بعد الإيجاب، وأن يكون في المجلس، وألَّا يتشاغلا بما يقطعه.

بقي شرطٌ رابع: أن يكون مطابقًا للإيجاب؛ فإن كان مخالفًا له لم يصح.

الشروط أربعة الآن، نعيدها مرةً ثانيةً؛ يُشترط في القبول أربعة شروط، مَن يعرف الشروط؟

طالب: أن القبول لا يكون متراخيًا.

الشيخ: لا، يكون متراخيًا.

طالب: أن يكون متراخيًا على أن يكون في المجلس.

الشيخ: بَس ما هو بشرط أن يكون متراخيًا.

الطالب: أن يكون في المجلس.

الشيخ: أن يكون في المجلس، نعم. بس واحد!

طالب: وألَّا يتشاغلا بما يقطعه.

الشيخ: ألَّا يتشاغلا بما يقطعه. هذا اثنان.

طالب: أن يكون بلفظٍ مطابق.

الشيخ: أن يكون مطابقًا للإيجاب.

طالب: أن يكون الإيجاب بعد القبول.

الشيخ: أن يكون الإيجاب بعد القبول ( ... ) غلط؛ أن يكون القبول بعد الإيجاب.

هذه أربعة شروط، لكن الشرط الأخير فيه تفصيل؛ لأنه إذا تقدَّم القبول على الإيجاب بلفظ الأمر وشبهه يُجزِئه ولَّا لا؟

الطالب: نعم، يجزئه.

الشيخ: ( ... ).

<<  <  ج: ص:  >  >>