للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أولًا: قال المؤلف: (وقَبُولٍ بَعْدَهُ وقَبْلَهُ). يُشترط أن يكون القبول بعد الإيجاب؛ تقول: بعتُ عليك. ويقول: قَبِلتُ، أو: اشتريتُ، أو ما أشبه ذلك.

ويجوز قَبْله، لكن ما هو في كل صيغةٍ؛ يجوز قبله إذا كان بلفظ أمرٍ أو ماضٍ مجرَّدٍ عن الاستفهام ونحوه، القبول إذا كان قبل الإيجاب يُشترط فيه أن يكون بلفظ أمرٍ أو ماضٍ مجرَّدٍ عن الاستفهام ونحوه.

مثال الأمر تقول: بِعْني هذا الشيء بعشرة ريالات. فيقول بِعتُك. هنا القبول تقدم ولَّا لا؟

طالب: إي نعم.

الشيخ: بلفظ أيش؟

الطالب: الأمر.

الشيخ: بلفظ أمرٍ؛ بِعْني، فيقول: بعتك. إذا قال: بِعتُك إيَّاه بعشرة، يحتاج تقول له: قَبِلتُ؟ ما يحصل ( ... ) لأنه معروف.

(بلفظ أمرٍ أو ماضٍ مجرَّدٍ عن استفهامٍ ونحوه)، ماضٍ بأن تقول: اشتريتُ منك كذا بعشرة ريالات. أو: أخذت ( ... ). فيقول ذا: بِعتُ. طيب لو قال ( ... )؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: لو قال: الله يربِّحك.

الطالب: كذا.

الشيخ: كذا؟

الطالب: نعم.

الشيخ: لأنه ما له صيغة معيَّنة.

فإن كان ماضيًا مقرونًا بالاستفهام مثل أن يقول: أبِعْتَني هذا بعشرة، فيقول: نعم بعتُك؛ فحينئذٍ يحتاج أن يقول: قَبِلتُ، لا بدَّ أن يقول: قَبِلتُ؛ لأن الاستفهام ما يدلُّ على القبول، إلى الآن أنا ما بعد قبلتُ، أنا أستفهِم: هل أنت تبغي تبيع ولَّا لا؟ فإذا قلت: نعم، لا بد يقول: قبلتُ، هذا ما ذهب إليه المؤلف.

ولكن شيخ الإسلام رحمه الله يقول: إن العقود تنعقد بما دلَّ عليها في عُرف المتعاقدين قَبْل ولَّا بَعْد، بأيِّ لفظ، ما دام الناس يرون هذه الصيغة إيجابية وأنها صيغة عقدٍ فإننا لا نحجر على الناس، ( ... )، يمكن بعض الناس يقول: هبني كذا بـ ( ... )، يريد البيع نعم. نصيبك، الله يربِّحك، بارك الله لك فيه، وما أشبه ذلك، كل هذه تُعَدُّ عند بعض الناس إيجابًا، المهم أن الصواب ما قاله الشيخ رحمه الله، لكن نحن نريد أن نتحرى المذهب في هذه المسألة.

<<  <  ج: ص:  >  >>