وقوله:(غير رِبًا) فإن الربا ليس من البيع؛ لقوله تعالى:{وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا}، مع أنَّ فيه مبادَلة، أعطيتُك دينارًا بدينارين؛ بادلْتُ، لكن لا يسمَّى بيعًا لأنه رِبًا.
وقوله:(وقرضٍ) يعني: وغير قرضٍ. القرض ما يسمَّى بيعًا وإن كان فيه مبادَلة.
وصْفُ القرضِ: أتيتُ إليك فقلتُ: أنا أريد عشرة ريالات قرضًا. فأعطيتك، بعد يوم أو يومين أعطيتَني عشرة ريالات، فيه تبادُل ولَّا لا؟
طالب: نعم، تبادُل.
الشيخ: فيه تبادُل، إي، أنا أعطيتُك عشرة وأعطيتَني عشرة، تبادُل ما فيه إشكال، لكنه لا يسمَّى بيعًا؛ لأن القصد به الإرفاقُ والإحسانُ، والبيع القصد به المعاوضةُ والاتِّجار، لكن القرض يُراد به الإرفاق والإحسان، ولذلك إذا خرج عن موضوعه واشتُرِطَ فيه الزيادة ويش يصير؟ يكون رِبًا.
شوف الآن لو قلت: بعني دينارًا بدينار؛ خُذْ هذا الدينار ( ... ). يجوز ولَّا ما يجوز؟
طلبة: لا، ما يجوز.
الشيخ: لأنه قُصِدَ به المعاوضة فصار رِبًا. لكن لو قلت: خُذْ هذا الدينار سلفًا، رُدَّه لي بعد يومين أو ثلاثة ( ... )، يجوز؟
طالب:( ... ).
الشيخ: الفرق؟
طالب: يعني: هو لك.
الشيخ: لأن هناك معاوضة، وهذا إرفاقٌ بالمقترِض وإحسانٌ إليه فلا يكون من البيع.
***
قال:(وينعقدُ بإيجابٍ وقَبُولٍ). البيع له صيغتان: قولية وفعلية؛ فالقولية: الإيجاب والقَبول، والفعلية: هي المعاطاة، والمعاطاة ستأتي في كلام المؤلف.
الإيجاب هو اللفظ الصادر من البائع أو مَن يقوم مقامه كالوكيل، وهو بائع في الواقع، ولهذا لو قلنا: إن الإيجاب هو اللفظ الصادر من البائع بملْكٍ أو ما يقوم مقامه. كان جيدًا؛ ويش يقول البائع؟ بعتُك هذا الشيء.
والقبول: هو اللفظ الصادر من المشتري أصالةً أو نيابةً؛ فيقول: اشتريتُ، أو: قَبِلْتُ، أو ما أشبهَ ذلك.