للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والدليل من السُّنة قول الرسول عليه الصلاة والسلام: «الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا» (١) إلى آخِره، «الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ»، فإثبات الحكم للبيع دليلٌ على أنه جائز؛ إذْ إنَّ الباطل أو المحرَّم ما فيه أحكام إلا أن يُمنَع بالكلية.

أمَّا الإجماع فقد انعقد الإجماع عليه؛ أجمعَ المسلمون على جواز البيع بالجملة.

وأمَّا القياس والنظر الصحيح فلأن الحاجة بل الضرورة داعيةٌ إلى ذلك، ولَّا لا؟

طالب: نعم.

الشيخ: أنا ربما أحتاج إلى أكْل وشُرْب، الأكل والشرب معك، كيف أتوصَّل إليه؟ جئت قلتُ: جزاك الله خيرًا، أعطني خُبزة آكلها، أنا ميِّت من الجوع. قلتَ: لا. ما يمكن أتوصَّل إلى الخُبزة إلا إمَّا أني آخُذ منك غصبًا، وحينئذٍ إذا كنتَ أنت من أضدادي وأندادي أتهاوش أنا وإيَّاك، ولَّا لا؟

طلبة: نعم.

الشيخ: يمكن تقتلني وإلَّا أقتلك، إن كان ( ... ) وأنا أقوى وأخذتُها ورُحْت ( ... )، إن كان بالعكس فأنا الذي يكون عليه الغَلَبة، فماذا أعمل إذا قال: أنا محتاج إلى الخُبزة؟ ويش أسوي؟

طالب: يبيع لك.

الشيخ: البيع هو اللي يحلُّ المشكلة، وكذلك قد يحتاج الإنسان إلى نقودٍ، كالفلاح مَثَلًا عنده ثَمَرٌ لكن يحتاج إلى نقود، كيف يتوصَّل إلى هذه النقود؟ بماذا؟ يبيع الثمر ويشتري نقودًا ( ... )، وهكذا فكانت الضرورة تقتضي إباحة البيع، ولهذا أحلَّه الله تعالى لعباده.

بعد ذلك قال: (غير رِبًا وقَرْضٍ) استثناء منين؟ من المبادَلة.

طالب: (على التأبيد).

الشيخ: إي نعم، (على التأبيد) صح.

(على التأبيد) يعني معناه أنه مؤبَّد، احترازًا من الإجارة؛ الإجارة: مبادَلة مال بمنفعة، لكنها ليست على سبيل التأبيد. أو لا؟

اشتريتُ منك منفعةَ هذا البيت لمدَّة سَنَة، ما نقول: هذا بيع. ويش نقول؟

طالب: إجارة.

الشيخ: إجارة؛ لأنه غير مؤبَّد.

<<  <  ج: ص:  >  >>