للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

اشتريتُ منك هذا الكتاب بعشرة دراهم، هذا عين، بمالٍ في الذمة ولَّا معيَّن؟

طالب: معيَّن.

الشيخ: لا يا إخوان، اشتريتُ منك كتابًا بعشرة ريالات، ما هي معي العشرة ( ... )؟

طلبة: في الذمة.

الشيخ: هذا مالٌ بمالٍ في الذمة.

ذَكَر بالشرح تسع صُوَر، لكن ما احنا ذاكرينها ( ... ) لأني إن ذكرت ( ... )، هو ذَكَر أن فيه تسع صُوَر، هو صحيح؛ لأن عندنا مال معيَّن، ومال في الذمة، ومنفعة، ثلاثةُ أشياء، إذا بُودِلتْ بعضُها ببعضٍ كمْ ينتج من الثلاثة؟ تسع صور؛ يعني ثلاثة في ثلاثة: تسع.

على كل حال المالُ الآن ( ... ) مال ولو في الذمة، وهناك مال معيَّن ومال في الذمة، حُط مالًا معيَّنًا ومالًا في الذمة، ويش بعد؟

طلبة: منفعة.

الشيخ: والمنفعة، ثلاثة، تُبادل بعضها ببعض ينتج منها؟

طلبة: تسع صُوَر.

الشيخ: تسع صُوَر. كيف ذلك؟

نبدأ:

مالٌ بمال؛ يعني معيَّن بمعيَّن، هذه واحدة.

مالٌ بمالٍ في الذمة، صورتين.

مالٌ بمنفعة. هذه ثلاث صور، شوف أخذْنا من رقم واحد ثلاث صور.

الثاني: مال في الذمة نُبادله بمال في الذمة، هذه واحدة.

نُبادله بمال معيَّن، ثنتين.

نبادله بمنفعة، ثلاثة.

هذه ست.

نجيء للمنفعة نقول: منفعة بمنفعة، منفعة بمال في الذمة، منفعة بمال معيَّن؛ ثلاث، ( ... ) تسع صُوَر، إي نعم، وهذه ما هو لازم فهْمها؛ المهم أن نفهم أن البيع مبادلة مالٍ بمالٍ أو منفعة، والمال إمَّا في الذمة وإما معيَّن.

حُكْم البيع: البيع جائز بالكتاب، والسُّنة، وإجماع المسلمين، والنظر الصحيح.

الدليل من الكتاب قوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة: ٢٧٥]، {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ}.

<<  <  ج: ص:  >  >>