للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأول: (التراضي منهما) يعني من البائع والمشتري؛ لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} [النساء: ٢٩]؛ يعني صادرة عن التراضي، ولأنه رُوي عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قال: «إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ» (٣)، ولأن هذا مقتضى القياسِ؛ لأننا لو قلنا بجواز البيع بدون تراضٍ أفضى ذلك إلى الشِّجار والنزاع والعدوان، ولَّا لا؟

فإذا قلت: أنا -مَثَلًا- أرغب في السيارة ( ... )، تبيعها عليَّ. يقول البائع: خذها بمليون، ( ... )، ويش يكون؟

طلبة: عداء.

الشيخ: عداوة وبغضاء، ثم إذا اشتريتها منه ( ... ) سيارتك ( ... )، لكن لا بد من التراضي بدلالة الكتاب والسُّنَّة والقياس الصحيح، وأظن الإجماع؛ ما أظنُّ أحدًا من أهل العلم يُبيح العقد بدون رضًا.

(فلا يصح من مُكْرَهٍ إلا بحقٍّ) لا يصح البيع من مُكرَهٍ سواء أُكْرِهَ على البيع أو الشراء إلا بحقٍّ، فإذا كان بحقٍّ فلا حرج؛ فإن أُكْرِهَ بحقٍّ فلا بأس به والبيع صحيح.

من الإكراه بحق أن يضطر رجلٌ إلى طعام وهو عند هذا الشخص، ( ... ) لا يبيع، فإنه يجبر على أن يبيع ( ... ) بالمال، واضطر الإنسان إلى لباسٍ في الشتاء، بَرْد، ما عنده إلا لباسٌ خفيفٌ ما يقيه، ولكن هذا اللباس موجودٌ عند فلان، قال: بع ( ... ). يُجبَر على بيعه ولَّا لا؟

الطلبة: يُجبَر.

<<  <  ج: ص:  >  >>