للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: يُجبَر. كذلك إنسانٌ عليه دَينٌ، وقد رهن بيتَه لصاحب الدَّين، وحلَّ الدَّين فطالب صاحبُ الرهنِ ( ... )؛ يقول: أستوفي. فقال صاحب البيت: أنا لا أبيع بيتي. يُجبَر ولَّا لا؟ يُجبَر على بيعه لأنه مرهون، وصاحب الرهن له الحق في أن يُباع رهنُه ليستوفي دَينه، فالمهم إذا كان بحقٍّ فإنه يجوز ولو بدون رضًا، لماذا؟ لأجل القيام بحقِّ الغير؛ لأننا لو قلنا: إنه لا يُجبَر عليه مع الحق، أدَّى ذلك إلى ضياع الحقوق، فكما أننا نراعي العاقد فنقول: لا عقد إلا بالتراضي، كذلك نراعي حقوق الناس، وإلَّا لأصبح الناس يأكل بعضُهم بعضًا، فإذا أُكرِهَ الإنسانُ على البيع أو الشراء بحقٍّ جازَ ذلك؛ لأنه لولا هذا لأصبح الناس فوضى.

الشرط الثاني: (أنْ يكونَ العاقِدُ جائزَ التصرُّفِ).

(أن يكون العاقد) أيُّ العاقدَينِ؟ البائع والمشتري، (جائزَ التصرُّف) يعني: يجوز تصرُّفه شرعًا بماله، وهو الحرُّ البالغ العاقل الرشيد، هذا الجائز التصرف الذي يجمع أربعة أمور: أن يكون بالغًا، عاقلًا، حُرًّا، رشيدًا.

طالب: الفرق بين العاقل والرشيد؟

الشيخ: إي، طيب، يجيء إن شاء الله.

أن يكون (بالغًا) والبلوغ يحصل بواحدٍ من ثلاثة بالنسبة للرجال، وبواحدٍ من أربعة بالنسبة للنساء؛ يحصل البلوغ بالنسبة للرجل بالإنزال، ويحصل بالإنبات؛ إنبات شعر العانة، ويحصل بتمام خمس عشرة سنة، وتزيد المرأة بماذا؟

طلبة: بالحيض.

الشيخ: بالحيض؛ فإذا حاضت بلغت.

(عاقلًا) ضده المجنون والمبرسَم والمعتوه وما أشبهَ ذلك، هؤلاء ما يصح تصرُّفهم -بيعُهم ولا شراؤهم- لعدم وجود العقل.

(حرًّا) ضده العبد المملوك، لا يصح تصرُّفه؛ لأنه أولًا لا مال له، والثاني أنه لا يملك التصرُّفَ المطْلقَ لأنه مملوك، ولو جاز له التصرُّفُ المطْلقُ لتنافى مع الملكية.

<<  <  ج: ص:  >  >>