الرابع: أن يكون (رشيدًا)، والرشيد هو الذي يُحسِن التصرُّفَ في ماله فيقوم عليه بالحفظ وعدمِ الإضاعة وعدمِ التصرُّف فيما لا فائدة منه، وبهذا عرفْنا الفرق بين العاقل وبين الرشيد.
هذا رجلٌ بالغٌ عاقلٌ، من أحسن ما يكون من العقلاء، متَّزِنٌ، وحُرٌّ، لكن في المال ما يعرف، يبيع الذي يساوي عشرة بريالين، ويشتري الذي يساوي عشرة بكم؟ بعشرين، ويُغبَن دائمًا ولا يُبالي، مِثْل هذا ما هو رشيد، ولا يجوز أن ندفع له المال ولا أن نأذن له بالتصرف.
فصار جائزُ التصرُّفِ من جمع أربعة شروط: أن يكون بالغًا، عاقلًا، حُرًّا، رشيدًا، سواء كان رجلًا أم امرأة، حتى المتزوجة لها أن تتصرَّف في مالها بدون إذن زوجها لأنها جائزة التصرُّف.
(صَبِيٍّ) مَن هو الصبي؟ مَن لم يبلغ. والسفيهُ مَن لا يُحسِن التصرفَ في ماله، ما يصح بغير إذن ولِيٍّ، فإنْ أَذِنَ الوليُّ صح، لكن اعلمْ أن إذن الوليِّ تارةً يكون إذنًا خاصًّا في عقدٍ خاصٍّ، وتارةً يكون إذنًا عامًّا، فإن كان إذنًا خاصًّا بحيث يأتي إليه الصبِيُّ ويقول: أنا أحبُّ أن أشتري هذا الكتاب بعشرة ريالات. فقال نعم، اشترِه. هذا أيش؟
طالب: إذنٌ خاص.
الشيخ: إذنٌ خاص، وتارةً يقول له: خذ هذه الدراهم بعْ بها واشترِ. هذا إذنٌ عامٌّ، فلا يجوز بهذا الإذن العامِّ إلا في الشيء اليسير الذي جرتْ به العادة؛ مِثْل أن يقول مثلًا: خُذْ هذه الأربعة ريال رُح اشترِ ( ... ) بيض دجاج. أمَّا يقول: هذه أربعة ريال رُح بِع واشترِ العقار. يجوز ولَّا لا؟
طلبة: لا.
الشيخ: يمكن يشتري له عقارًا يساوي مئة ألف بخمس مئة ألف، لكنْ دجاجة وبيضة وما أشبهَ ذلك ما فيه مانع؛ الشيء اليسير.