وأيضًا ما يأذن الولي، ما يجوز يأذن إلا إذا رأى المصلحة في ذلك، فإن رأى عدم المصلحة حَرُم عليه الإذن؛ افرضْ أنه أعطاه مثلًا أربعين درهمًا أو ريالًا فقال: رُح بعْ واشترِ بها الدجاج والبيض والبطيخ وما أشبهَ ذلك، وصار هذا الصبي يأخذ الأربعين ويشتري الدجاجة ( ... )، والبيض ( ... ) اثنين بريال، يغلط ولَّا لا؟
طلبة: يغلط.
الشيخ: يغلط، ما يجوز يأذن حتى في الشيء اليسير.
فالحاصل أن الإذن للصبيِّ ينقسم إلى قسمين: إذنٌ خاصٌّ في شيءٍ معيَّن وهذا يجوز ولو كَثُر، وإذنٌ عامٌّ؛ هذا ما يجوز إلا في الشيء اليسير الذي جرتْ عادة الصبيان بالتصرُّف فيه.
وقوله:(بغير إذْنِ وليٍّ) مَن هو الولي؟ المذهب أن الولي هو الأبُ، أو وصِيُّه، أو الحاكمُ، أو وكيله من باب أَوْلى؛ أي: أو وكيله أو وصِيُّه أو الحاكم، هذا هو الولي على المذهب، فالجد ليس وليًّا، والأم ليست وليًّا، والأخ ليس وليًّا، إلا إذا وكَّله الحاكم على ذلك، أو وكَّله أبوه، أو أوصى إليه.
الولي على المذهب يختصُّ أو ينحصر في أربعة أشياء، مَن؟ الأب، أو وكيله، أو وصيُّه، أو الحاكم. وعلى هذا فالجدُّ ليس وليًّا ولو من قِبَل الأب، والأم ليست وليًّا، والأخ ليس وليًّا.
إذَن مات رجلٌ عن أبنائه وفيهم مَن هو بالغٌ عاقلٌ رشيدٌ، وكلهم صغار، مَن يتولَّى أموال الصغار هذه؟ يتولاها القاضي.
إذا قال إنسان: القاضي مشغولٌ بقضائه وبالأمور العامة للمسلمين، ( ... ) المسألة بسيطة، ويش يعمل؟ يأتي مثلًا لأخيهم الأكبر إذا كان صالحا مُصلحًا يقول: تفضل أنت وليٌّ أو وكيلٌ عني بالنظر على إخوانك الصغار. وحينئذٍ يكون وليًّا بالوكالة عن القاضي.