الشيخ: ولو كان يُحسِن التصرف فهو صبي، لو كان من أشطر عباد الله في البيع والشراء وهو ما بعد بَلَغ -يعني بلوغه بأحد ( ... ) الثلاثة- فإنه لا يُقام عليهم، ولهذا قال الله عز وجل:{وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ} إذا بلغوا النكاح {فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ}[النساء: ٦].
الشرط الثالث:(أنْ تكون العينُ مباحةَ النفعِ من غير حاجة). هذا الشرط يتضمَّن عدة شروطٍ؛ قال:(مباحةَ النفعِ من غير حاجة)؛ أفادنا المؤلف بقوله:(مباحةَ النفعِ) أنه لا بدَّ أن يكون في العين المبيعة نفْعٌ، هذه واحدة، ولا بد أن يكون هذا النفع مباحًا، هذا اثنين، ولا بد أن تكون الإباحة بدون حاجة. إذا تمت هذه الشروط الثلاثة صحَّ عقد البيع عليها وإلا فلا.
كتابٌ يشتمل على صحيح البخاري، يجوز عقد البيع عليه؟
طلبة: لا.
طلبة آخرون: نعم.
الشيخ: فيه نفع؟
طلبة: نعم.
طالب: كلُّه نفْع.
الشيخ: كلُّه نفْع. لا! البخاري ما فيه نفْع! كلُّه نفْع، ( ... ) النفْع اللِّي يُؤكل فقط!
طالب: يُؤكل ويُشرب.
الشيخ: لا، ما هو اللِّي يُؤكل فقط، يؤكل ويُلبَس ويُشرب ويُنتفَع به في الدِّين.
النفع الذي فيه مباح؟
طلبة: نعم.
طالب: معلوم.
الشيخ: فالنفع بلا حاجة ولَّا بحاجة؟
طلبة: بلا حاجة.
الشيخ: بلا حاجة، إذَن يصح عقد البيع على صحيح البخاري؛ لأنه عينٌ مباحة النفْع بدون حاجة.
رجُل عنده حمارٌ زَمِن، ويش معنى زَمِن؟
طالب:( ... ).
الشيخ:( ... ) ما يقدر يمشي، هل يجوز عقد البيع عليه؟
طالب: لا.
الشيخ: هو عين ومُباح النفع؛ {وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً}[النحل: ٨]
طالب:( ... ).
الشيخ: لا، ( ... ) بلا حاجة، مباح النفع بلا حاجة، ( ... ) ماذا نقول فيه؟ ما فيه ( ... )، ما تقولون؟
طالب: ليس فيه نفع.
الشيخ: هذا لا يصح البيع عليه لأنه ليس فيه نفْع، فالعقد إذَن لا يصح عليه.