للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذا قال قائل: يُشكل إذا قلنا: لا بد أن يكون فيه نفْع مباح؛ فيه أشياء كثيرة يبيعونها في الأسواق على الصبيان ما فيها نفع، ( ... )، فيه نفع هذا؟

طلبة: ( ... ).

الشيخ: ( ... )، إذَنْ فهو نفْع في الحقيقة .. يعني ما هو قال: نفْع لكلِّ الناس. إذا كان فيه نفْع ولو من بعض الوجوه أو ولو كان ينتفع به ناس دون ناس، هذا لو اشترطت ( ... )، يصلح؟

طالب: لا يصلح.

الشيخ: ما يصلح، ما فيه نفْع له، لكن لو جاء واحد مِثْل ما قلتم ( ... ) هذا لا بأس به؛ لأن فيه نفْعًا مباحًا ولو لبعض الناس.

هذا أسطوانة أغاني، أو العود المعروف هذا، يشتمل على نفع؟

طلبة: لا.

الشيخ: يشتمل على نفع، فيه طَرَب.

طالب: ( ... ).

الشيخ: نعم فيه ( ... ).

طالب: غير مباح.

الشيخ: لكنه غير مباح، ( ... ) لكنه غير مباح ولا يحل عقد البيع عليه؛ لأن نفْعه غير مباح.

كذلك الإنسان عنده كُتُب -والعياذ بالله- مشتملة على زندقةٍ وعلى سِحرٍ وعلى دعوةٍ للكفر، ما تقولون في بيعها؟

طلبة: ( ... ).

الشيخ: ما يجوز لكن لو اشتراها إنسانٌ بمقابلٍ لإحراقها مَثَلًا، يجوز ولَّا لا؟

طلبة: يجوز.

الشيخ: يجوز؛ لأن فيه دفع مضرَّة، صحيح ما فيه منفعة، لكنْ فيه دفع مضرَّة، وأنا ما يمكنني أتوصَّل إليها إلا بهذه الطريقة، وعلى هذا تكون مصادرة الكتب المضِلَّة، يكون شراؤها صحيحًا ولَّا لا؟ صحيحًا لأجل الدافع؛ إذا لم نتمكن من الدافع إلا بطريق الشراء صحَّ وكان الإثم على البائع لا علينا.

طالب: ( ... )؟

الشيخ: ( ... ) عينٌ فيها نفْع.

الطالب: لا.

الشيخ: ما فيها نفْع؟

طلبة: لا، فيها مضرَّة.

الشيخ: ما فيها إلا نفْع محرَّم ولا هو بنفع في الواقع للمضرَّة، لا يجوز بيعه.

الطالب: ( ... ) فيها ويحرقها.

الشيخ: هذا لا بأس به، هذا لأجْل دفْعِ مضرَّتها، لكن هذا ويش يسوي؟ ! ( ... ) اشترى له كيس وكيسين وثلاثة ويش راح يسوي؟ !

الطالب: ( ... ).

الشيخ: هذا أحسن ( ... ).

***

<<  <  ج: ص:  >  >>