للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

( ... ) يعني أن الحمار ينزو على الفرس فيتولَّد بينهما ما يُسمَّى بالبغل، ولهذا: البغلُ فيه شَبَهٌ من الاثنين؛ الحصان وفيه شبه من الحمار، الحمار معروف.

(كالبغْلِ والحمارِ ودودِ القَزِّ) الدود معروف ( ... )، والقَزُّ: الحرير، القَزُّ له دودة معيَّنة تُسمَّى دودة القَزِّ، الحرير الأصلي الطبيعي يخرج من هذه الدودة، هذا مِن أحسنِ ما يكون وأنْعمِ ما يكون يخرج من دودة، سبحان الله! هذه الدودة يقولون: إنها تفرز إفرازات وتطويها على نفسها، تطويها على نفسها، ( ... ) انتهت طويتها ماتت، فإذا يبست جاؤوا وأخذوا هذا ( ... ) وألقوا هذا اليابس من جسمها، هذا يجوز، مع أنه كيف يجوز أن أبيع الديدان؟

طلبة: ( ... ).

الشيخ: يجوز؛ لأن فيها مصلحة من أعظم ما يكون؛ القز.

كذلك بزر القزِّ؛ (وبزره)، بزر القزِّ ما فيه فائدة الآن، لكن يُنتفع به في المآل، والمراد ببزره: بيضُهُ. كيف هذه البزرة تؤخذ؟ ( ... ) فتكون بزرًا في المستقبل يُنتفَع به، فيجوز.

كذلك قالوا: لو أنه اشترى ديدانًا لصيد السمك بأنه يجوز؛ لأن فيه نفعًا مباحًا، ولو اشترى عَلَقًا لِمَصِّ دمٍ يجوز، العَلَقُ معروف.

طالب: ( ... )؟

الشيخ: لا، العَلَق هذا الذي يكون في الماء، دودة حمراء ( ... ).

طالب: ( ... ) الحمل.

الشيخ: حمل؛ يحمل أثقال، يقلع الأشجار، قوي جدًّا.

كذلك أيضًا (سِباعُ البهائمِ التي تَصْلُح للصيد) مثل الفهد؛ الفهد: نوع من السباع يُصاد به.

(إلا الكلب) إلا الكلب فلا.

طالب: ( ... )؟

الشيخ: ( ... ) كل شيءٍ يَصْلح لصيده يُضاف لهذا.

(إلا الكلب) الكلب ما يَصْلُح بيعُه مع أنه يَصْلُح للصيد ويُصاد به، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثَمَن الكلب (٤)، فيكون هذا نصًّا خاصًّا مُبطِلًا لبيعه، ولأنه -على القاعدة- لا يُباح إلا لحاجة.

قال: (والحشرات). الحشرات هذه ما هي معطوفة على المستثنى، معطوفة على المستثنى منه؛ يعني: وكالحشرات، يصح بيعُها ولَّا ما يصح؟

<<  <  ج: ص:  >  >>