الشيخ: إذن (والحشرات) معطوفة على الكلب؛ يعني: إلا الكلب وإلا الحشرات فلا يصح بيعها. السبب؟
طالب: ما فيها نفْع.
الشيخ: ما فيها نفْع ولا فيها فائدة، فصَرْف المالِ فيها إضاعةٌ للمال، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن إضاعة المال (٥).
واستثنى ( ... ) العَلَق لِمَصِّ الدم، والديدان لصيد السمك، وكذلك الديدان وشبهها والحشرات للانتفاع بها من الناحية الطبية ( ... ).
طالب:( ... ).
الشيخ: الديدان لمصلحة.
طالب:( ... ).
الشيخ: ما يجوز ( ... ).
***
( ... ) أيضًا لا يجوز بيعُه، لا يجوز بيع المصحف، لماذا؟
يقولون: لأن في بيعه ابتذالًا له، كأنك إذا بعتَه معناه أنك راغبٌ عنه ما تبغيه، فلهذا لا يجوز بيعُه.
ومقتضى هذا التعليل أنه يجوز شراؤه؛ لأن المشتري ( ... )، ولكن يُقال: إن البيع عقدٌ لا يكون إلا بين اثنين، فأنتم إذا قلتم للبائع: لا يصح بيعُك، لَزِمَ من هذا ألَّا يصح شراء المشتري، وهذا هو المشهور من المذهب أنه لا يصح بيعُ المصحف ولا شراؤه أيضًا، ولكن الصواب أنه يصح بيعُه وشراؤه؛ لأن فيه نفعًا، مباحًا ولَّا أكثر من مباح؟ أكثر من مباح، نفعًا مطلوبًا ( ... )، وما زال المسلمون يبيعونه ويشترونه.
وأمَّا قول ابن عمر الذي يُروى عنه وددتُ أنَّ الأيدي تُقطع في بيعه (٦)، فإن هذا منه رضي الله عنه يُحمَل على إذا كان واجبًا ( ... )؛ بحيث يكون عند الإنسان مصحف مستغنٍ عنه وغيرُه محتاجٌ إليه فإنه يجب عليه أن ( ... )، فإذا باعه في حال وجوب الإعارة فقد أساءَ، فيُحمل قول ابن عمر على هذه الحال.
قال:(والميتة). الميتة ما يصح بيعها لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ»(٧)، ولأن الميتة ليس فيها نفعٌ مباحٌ على الإطلاق، متى يُباح الانتفاع بها؟