ويُستثنى من أجزائها الشعر و ( ... )؛ فإنه يجوز بيعُه، ويُستثنى كذلك -على القول الراجح- الجِلْد إذا دُبِغ أو مطْلقًا.
فإذَن الميتةُ يُستثنى منها استثناءان: الاستثناء الأول من جنسها، والاستثناء الثاني من أبعاضها، ما الذي يُستثنى من جنسها؟
طلبة: السمك والجراد.
الشيخ: الميتة الطاهرة المباحة كالسمك والجراد. ويستثنى من أعضائها؟
طلبة: الشعر.
الشيخ: الشعر، والصوف، والوبر، والريش إذا ( ... )؛ لأنه طاهر لا تدخله الحياة، ويُستثنى -على القول الراجح- الجلدُ سواء دُبِغَ أو لم يُدبَغ.
قال:(والسِّرجين النجس) ما هو السرجين النجس؟ السرجين: الدمان، تعرفون الدمان؟ ما هو؟
طالب:( ... ).
الشيخ: ما يجوز أن يُباع السرجين النجس، مِثْل أيش؟ كسرجين الحمير مَثَلًا، سرجين الحمير ما يجوز، لماذا؟ لأنه على المذهب ما فيه نَفْع، المذهب لا يجوز أن يسمد بالسرجين النجس، وإذا كان ما يجوز فمعنى ذلك أنه ما فيه انتفاع، لكن إذا قلنا بجواز الانتفاع به فهلْ يجوز بيعُه أو لا يجوز؟
في هذا نظر؛ لأن قول الرسول عليه الصلاة والسلام لَمَّا قال:«إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ»، قالوا: يا رسول الله، أرأيتَ شحوم الميتة، فإنها تُطلى بها السفن، ويُدهَن بها الجلود، ويَسْتصبِح بها الناس. قال:«لَا، هُوَ حَرَامٌ»(٧). يعني بيعها حرامٌ، مع أن الصحابة ذكروا له الانتفاع بها فمَنَعَ من بيعها، فالظاهر -قياسًا على هذا النص- أن السرجين النجس لا يجوز بيعه ولو قلنا بجواز الانتفاع به.