للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نعم يجوز بيعه؛ لأن المؤلف يقول: (النجس)؛ النجس لذاته، أمَّا المتنجِّس مثل أن نجد سرجينًا طاهرًا بال عليه شخصٌ أو بال عليه حمارٌ أو بال عليه هِرٌّ أو ما أشبهَ ذلك، فيجوز بيعُهُ؛ وذلك لأنه يمكن تطهيره، بماذا يطهر؟

طالب: بالماء.

الشيخ: بالماء؛ «أَرِيقُوا عَلَى بَوْلِهِ سَجْلًا مِنْ مَاءٍ» (٨)، فلمَّا كان يمكن تطهير السرجين المتنجِّس جاز بيعه، كما لو بعتُ عليك ثوبًا متنجِّسًا فيجوز ( ... ).

قال: (ولا المتنجِّس) يعني: ولا يجوز بيع الأدهانِ المتنجِّسة.

طلبة: والنجسة؟

الشيخ: ولا الأدهان النجسة، الأدهان النجسة ( ... ) أيضًا لا يجوز بيعُها؛ مثل دهن الميتة دهنٌ نجسٌ ما يجوز بيعُه، الدليل؟ قول الرسول عليه الصلاة والسلام: «إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ»، ولَمَّا عرضوا عليه الشحوم ويش قال؟ قال «هُوَ حَرَامٌ» (٧)، فمنع مِن بيعه، ولأن الأدهان النجسة لا يمكن الانتفاعُ بها في الأكل والشرب وشبه ذلك، ما يُنتفع بها -على القول الراجح- إلا فيما لا يتعدَّى ( ... ) كطلْي السفن والاستصباحِ وما أشبهَ ذلك، هذا هو الراجح.

أمَّا المذهب فإن الأدهان النجسة لا يجوز الانتفاع بها أبدًا حتى فيما لا يتعدَّى؛ لأنهم يقولون: إن قول الرسول عليه الصلاة والسلام: «لَا، هُوَ حَرَامٌ». «هُوَ» يعود على ما سألوا عنه، لا يعود على البيع، وهم ويش سألوا؟ عن شحوم الميتة يستصبح بها الناس وتُطلى بها السفن وتُدهَن بها الجلود، فقال: «لَا، هُوَ» أي: هذا الذي ذكرتم «حَرَامٌ».

<<  <  ج: ص:  >  >>