والصواب أن «هُوَ» يعود على بيعها؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يتحدَّث عن البيع، فلمَّا أوردوا عليه هذه المنافع يريدون أن يُحِلَّ البيعَ من أجْل هذه المنافع قال:«لَا، هُوَ حَرَامٌ». وهم رضي الله عنهم ما سألوا قالوا: يا رسول الله هل يجوز أن يستصبح بها الناس وأن تُطلى بها السفن وأنْ تُدهن بها الجلود؟ ما سألوا عن حُكْم هذا حتى نقول: إن قوله: «هُوَ حَرَامٌ» يعود على هذه الأشياء، إنما سألوا عن أيش؟
طالب: البيع.
الشيخ: عن جواز بيعها لما فيها من هذه المصالح، فقال:«هُوَ» أي: بيعُها «حَرَامٌ».
لاحظ الآن، صار بيع هذه الأدهان النجسة ويش حكمه؟
طلبة:( ... ).
الشيخ: حرامٌ. ولو جازَ الانتفاعُ بها في هذه الأشياء؟
طلبة: نعم.
الشيخ: نعم؛ لأن هذا نصُّ الحديث، والمعنى يقتضي ذلك؛ لأننا لو جوَّزْنا هذا الشيء -أي: البيع- لكثُرتْ مُلابسات الناس لهذا الشيء النجس طلبًا لبيعه وثمنه، فإذا قلنا: هو حرام، ما صار يلابسها إلا مَن يحتاج إليها، أو لا؟
لو قلنا: إن بيع شحوم الميتة جائز، وأدهان الميتة جائز، كان كلُّ الناس يأخذون هذه الشحوم ويبيعونها، فيتلوَّثون بالنجاسة ويلوِّثون أوانيهم وغير ذلك.
(ولا المتنجِّسة) يعني: ولا يجوز بيع الأدهان المتنجِّسة.
ويش الفرق بين النجسة والمتنجِّسة؟
النجسة: التي هي عينُها نجسة، والمتنجِّسة: هي الطاهرة التي أصابتْها نجاسةٌ، هذا الفرق.
مثال ذلك: أنا عندي دهنٌ من لبنٍ؛ زبدٌ، سقطتْ عليه نجاسةٌ، ويش يصير؟ يكون متنجِّسًا، إذا كان متنجِّسًا يقول المؤلف: إنه ما يجوز بيع المتنجِّس. كيف لا يجوز؟
نحن نقول: ما يجوز؛ لأنه على المذهب لا يمكن تطهير الأدهان المتنجِّسة أبدًا، الأدهان المتنجِّسة ما يمكن تطهيرها، وبناءً على ذلك تكون كالنجسة، ما دام ما يمكن تطهيرها فهي كالنجسة.