للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والصواب جواز بيع الأدهان المتنجِّسة؛ لأن تطهيرها ممكن، بماذا يمكن تطهيرها؟ بقول الرسول عليه الصلاة والسلام: «أَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا» (٩)، فإذا ألقيناها وما حولها طهرتْ، وهذا يمكن؛ أمَّا في الجامد فظاهرٌ، وأمَّا في المائع فكذلك؛ لأن الدهن ليس كالماء يخالط ما يكون فيه، ولذلك تجد أن الدهن إذا صار في المرق دهن ينفرد الدهن عن المرق ولَّا لا؟ ينفرد ( ... )، وعلى هذا فالصواب أن الأدهان المتنجِّسة يمكن تطهيرها، وبناءً على ذلك يجوز بيعُها؛ لأن المشتري يمكن أن يطهِّرها فينتفع بها.

قال: (ويجوز الاستصباحُ بها).

(بها) الضمير يعود على أيش؟

طالب: على المتنجِّسة.

الشيخ: على المتنجِّسة خاصة؛ (يجوز الاستصباح بها) أي: بالمتنجِّسة (في غير مسجدٍ).

ويش معنى الاستصباح بها؟ يعني أن تجعلها وقودًا للمصباح، وكانوا في الزمن السابق يستصبحون بالدهن بدلًا عن الجاز؛ يحطون الدهن في إناءٍ صغيرٍ ويضعون فتيلةً؛ يعني خرقة، يكون أسفلُها في هذا الدهن، و ( ... ) النارَ في أعلاها، تبدأ تمتص مِن هذا الدهن وتولع، هذه الشعلة سيخرج منها دخان، الدخان سيلوِّث ما حوله، فإذا كان في مسجدٍ معنى ذلك أننا لوَّثْنا المسجد بنجاسة، ولهذا قال: (يجوز الاستصباحُ بها في غير مسجدٍ)، أمَّا إذا كان في البيت فلا حرج.

إذا كان في مسجدٍ ولكنه في السطح، ما رأيكم؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: فظاهر كلام المؤلف أنه لا يجوز حتى في السطح؛ لأنه وإن لم يحدث تلوُّث فإن الرائحة تكون رائحةَ شيءٍ نجسٍ، والرائحة النجسة ما يجوز أنها تكون في المسجد، ولهذا قالوا: إنه لا يُحدِث في المسجد؛ يعني ما يفسو في المسجد.

<<  <  ج: ص:  >  >>