للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: إذا ما أجازه يَلْزم المشتري؛ إذا لم يُجِز التصرُّفَ لَزِم المتصرِّف؛ إذا لم يُجِز مَن تُصُرِّفَ له هذا التصرُّفُ لَزِم المتصرِّف.

طالب: احتمال الغرر.

الشيخ: ما فيه غرر؛ لأن الرجل هذا مخاطِر؛ عارف أنه لو ما أجازه صاحبُه يلزمه.

ما رأيكم -يجيئنا في الخيار إن شاء الله- لو قال المشتري: أنا خابِر أن فلانًا يبغي شيئًا، أبغي أشتري له على مراجعته؟

طلبة: لا يصح.

طالب: إذا رضي.

الشيخ: شرط على مراجعته، فهذا على المذهب لا يصح؛ لأنه علَّق؛ البيع المعلَّق ما يصح. نقول: رُح راجِعْه إذا أذِن لك ( ... ).

يقول: (ولَزِمَ المشتريَ بِعَدَمِها ملْكًا) (لَزِم) الفاعل يعود على العقد. (المشتريَ) مَن المشتري؟ الذي اشترى لغيره في ذِمَّته ولم يُسمِّه في العقد. (بعَدَمِها) أي: بعدم الإجازة. (ملْكًا) حال مِن فاعل (لَزِم)؛ يعني: حال كونه مِلْكًا له، مِلْكًا لِمَن؟ للمشتري مِن حين العقد لا مِن حين الرفض. فاهمين المسألة؟

(لَزِم) الفاعل؟

طلبة: المشتري.

طلبة آخرون: العقد.

الشيخ: العقد. (المشتريَ) الذي اشترى لغيره. (بعدمها) بعدم الإجازة. (ملْكًا) من حين العقد لا من حين الرفض.

مثاله: اشتريت بقرةً لشخص، تعرفون البقرة؟

طالب: نعم.

الشيخ: نعم، اشتريتُ بقرةً لفلان، اشتريتُها في يوم عشرة من هذا الشهر، واليومَ سبعة عشر أو ستة عشر؟

طلبة: سبعة عشر.

الشيخ: سبعة عشر؛ يعني سبعة أيام، اشتريتها في ذِمَّتي بألف ريال على أنها لفلانٍ، ما هي لي، يصح العقد ولَّا ما يصح؟

طالب: يصح.

<<  <  ج: ص:  >  >>