الشيخ: لا، بَيْع ملْك الغير بغير إذنٍ هذا تصرُّف بغير إذْن؛ لا توكيل ولا وصية ولا ( ... )، لا يصلح ولا يصح منه شيء.
الاشتراء بعين مال الغير؛ بمعنى أن يكون العقد وقعَ على عين مال الغير؟
طلبة: ما يجوز.
الشيخ: لا يصح مطْلقًا ولو أجازه.
الصورة الثالثة: اشترى في ذمَّته للغير، ولكن سمَّاه فقال: اشتريتُه لفلان؟
طالب: ما يصح.
الشيخ: ما يصح؛ لأنه ما وكله.
طيب، اشترى له في ذمَّته ولم يُسَمِّه بالعقد؟
طالب: يصح
الشيخ: يصح بشرط ..
الطالب: إذا أجازه.
الشيخ: إذا أجازه، إنْ ما أجازه ما يصح؛ فهذا رجلٌ مخلصٌ لأخيه، خابر أنه يبغي يشتري سيارة، ووجد سيارة رخيصة تُباع وباعها للرجل عليه بخمسة آلاف ريال في ذمَّته، ولا سَمَّى مَن اشتراها له، ثم جاء للذي اشترى له وقابله بالسيارة زينة بخمسة آلاف ريال تسوى ثمانية آلاف ريال، قال: ( ... )، يصح العقد ولَّا ما يصح؟
طالب: ما يصح.
الشيخ: قال: يا شيخ، أنا اشتريت لك، ما عندي ولا قرش ( ... )، أنا شاري لك ( ... )، وضامن أنها من مصلحتك. قال: ما عَلَيَّ، أنا موكلك؟ ! ما وكَّل إذَن ما ( ... )، قالوا: لا بد من الإجازة. وهذا صحيح، لا بد من الإجازة، وإلا كان ( ... ).
هذا ما يمكن، لا بد من الإجازة، كلامه هنا صحيح؛ لا بد من الإجازة إذا اشترى لغيره.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: الصحيح ( ... ) وأُكَرِّر: أنَّ مَن تصرَّف لغيره أو بمال غيره وأجازه فلا حرج.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: ( ... )؛ لأنه إذا اشترى بعين ماله فقد تصرَّف في ملْكِ غيره؛ لأن العقد يقع على عين المال؛ قال: لو اشتريتُ منك هذا الشيء بهذا الشيء. هو ما يمكن أن يوقع العقد على ملْكِ غيره بدون إذنه، وأمَّا إذا سماه ( ... ) يكون كاذبًا؛ ما وكَّله، إن قال: هذه لفلان، ما هو يقول.
طالب: نقول: يمكن نمنعه لدخول الغَرَر فيه؟
الشيخ: لا، ما نمنعه؛ لأنه إذا أجازه مَن له الحق ويش المانع؟
الطالب: لا، إذا ما أجازه.