وصحيحٌ أن جميع التصرف إذا أجازه ( ... ) هو له فإنه يصح؛ لأن عدم الصحة فيه ليس لحقِّ الله، إنما هو لحقِّ الآدمي، ولهذا قال الله عز وجل:{وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ}[البقرة: ١٨٨]{بَيْنَكُمْ}؛ جعل المسألة بيننا، ما فيها حقٌّ لله عز وجل، الحق بيننا، فإذا كنَّا قد رضينا بذلك فلا شيء؛ لأن الحقوق هذه بيننا، حقوق بيننا ما هي من العبادات أو الأشياء ( ... ) ما حرمها إلا حمايةً لحقوقنا، فإذا أجاز المشترَى له أو الذي بِيع مِلْكُه، إذا أجاز العقد فيه محظور؟
طلبة: لا.
الشيخ: هذا الرجل لولا أنه لا يحلُّ السجود لأحدٍ لسجدَ له بناءً على بَيْعِ بيته، لكن يعلم أن السجود لغير الله كُفر وشِرك، إنما الرجل هذا فَرِح فرحًا عظيمًا أنه باع بيتَه بست مئةٍ بدل أربع مئة ألف، نعم، لكن قد يأتي ( ... ) هذا فيه تغريرٌ بالمشتري؛ غَبْنٌ، فيقال: إذا كان المشتري عارفًا بالقيمة يدري عن القيمة، ما فيه غَبْن.
طالب: كيف ( ... ) لو صارت مِثْلها، كيف يصح البيع؟
الشيخ: ما يصح البيع، يُلغَى العقد، هو قال: ثمن جديد.
طالب: كيف؟
الشيخ: لَمَّا قال: ثمن جديد ( ... )، واللهِ أنا تبيَّن لي أن العقارات ( ... )، ماذا سيقول الرجل ( ... ) صحيح؟
طالب: ما نحتجُّ بحديث عروة بن الجعد.
الشيخ: الصحيح له شواهد، القول الراجح له شواهد وأدلَّة؛ منها هذه الآية:{وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ}، ومنها حديث عروة بن الجعد في الصحيح واضح؛ أنه تصرَّف وباع مِلْك الرسول عليه الصلاة والسلام بدون إذْن الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن يعلم أن الرسول يرضى بهذا، وفِعْلًا رَضِيَ، ولهذا قال:«اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُ فِي بَيْعِهِ»(١٤).
المهم ودِّي أننا نعرف المذهب تمامًا؛ عندنا أولًا: بَيْع ملْكِ الغير فيه استثناء ولَّا ما فيه؟