للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مثال ذلك: أنا ( ... ) إنسانٌ يدوِّر سيارة، ( ... ) يدوِّر سيارة، فوجدتُ أنها حرج عليه، فاشتريتُها له، ولا قلت: إنها لفلان. اشتريتها له بنيَّة أنها له، ثم ذهبت إليه وقلت: اشتريت لك السيارة. فقال: جزاك الله خيرًا. يصح العقد ولَّا ما يصح؟

على المذهب يصح؛ لأنني اشتريتُ له في ذمتي ما هو بعينِ مالِهِ، اشتريتُ له في ذمتي ولا سَمَّيت؛ ما قلتُ للبائع: اشتريتُها لفلان. وفلان أجازَ؛ قال: جزاك الله خيرًا. وأخذ السيارة، هذا هو الذي يصح فيه تصرُّفٌ للغير بلا إذْنِهِ.

ويُسمَّى التصرف للغير بلا إذْنه: تصرُّف الفضولي، فلا شيء يصحُّ التصرف فيه للفضولي في البيع إلا بهذه الشروط على المذهب، الشروط كم؟

طلبة: ثلاثة.

الشيخ: ثلاثة: أن يشتري له في ذمَّته، وألَّا يسمِّيه بالعقد، وأن يجيز البيع.

إذَنْ إذا باع ملْكَ غيره يُستثنى منه شيء ولَّا لا؟

كلُّه لا يصح ولو أجازه، بدون استثناء؛ لأن المؤلف يقول بالأول: (وإنْ باعَ مِلْكَ غيرِهِ لم يصِحَّ).

إذا اشترى لغيره بعين مال الغير وبدون توكيل، إذا اشترى للغير بعين مال الغير، يصح ولَّا ما يصح؟

طلبة: ما يصح.

الشيخ: ما يصح.

إذا اشترى للغير في ذمَّته لكنْ سمَّاه في العقد؟

طلبة: ما يصح.

الشيخ: ما يصح.

أنا أعرف أنك تحب تبيع بيتك، وجاء إنسان وقال: واللهِ ( ... ) رأيته؟ يقول: نعم.

-بكم تشتريه؟

-قال: أشتريه بخمس مئة ألف ريال؟

-ويش بعد؟

-ست مئة ألف.

قال: قبلت. وشراه.

ذهبت لصاحبك قلت: أنا بعتُ البيت بست مئة ألف. قال: الله يجزيك خيرًا، أنا ما ظننتُ أنه يسوي أربع مئة، صحيح بعتَه بست مئة؟ ! قلت: نعم. المهم تشكَّر شكرًا عظيمًا وقال: جزاك الله خيرًا، أنا أعطيك بدل هذا الدلالة عشرين ألفًا، ويش تقولون بالعقد؟

طلبة: ما يصح.

الشيخ: على المذهب ما يصح العقد، لماذا؟ لأنه ليس مالكًا ولا في مقام مالكٍ وقد باع مِلْك غيره بغير إذْنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>