الشيخ: وكذلك حديث عروة بن الجعد، أجازه الرسول عليه الصلاة والسلام، لم يأذن له فيه.
طالب: لكن يا شيخ ( ... ).
الشيخ: إي، لَمَّا قال: لك ما أردتَ من الصدقة دون الإبل، ما قال: رُدَّها. الرسول عليه الصلاة والسلام ما أمر بِرَدِّها، نفَّذها.
وحديث عروة بن الجعد أيضًا أن الرسول عليه الصلاة والسلام أعطاه دينارًا يشتري به شاةً أُضْحِيَّةً، ( ... ) شاتَيْنِ، وباع إحداهما بدينارٍ وجاء بشاةٍ ودينار (١٤)( ... ).
***
طالب:( ... ).
الشيخ:( ... ) بيشتري هذا العتيق بثمن جديد، فبعت عليه، وقال: واللهِ جزاك اللهُ خيرًا، أنا ودِّي أن أبيع وأشتري ( ... )، على المذهب غير صحيح؛ لأنه ليس مالكًا ولا قائمًا مقام المالك؛ فما هو بوكيل ولا وليٍّ ولا ناظرٍ ولا وصيٍّ، لكن الصحيح أنه إذا أُجِيزَ فلا بأس به.
(أو اشترى بعينِ مالِهِ بلا إذْنِهِ لم يصِحَّ، وإن اشترى له في ذمَّتِهِ بلا إذْنِهِ ولم يُسَمِّهِ في العقدِ صحَّ له بالإجازة) شوف الشروط، ما يجوز تصرُّف الفضولي على المذهب إلا بهذه الشروط ( ... ).
(إن اشترى له) لِمَن؟ للغير، (في ذمَّتِهِ) أي: في ذمَّة المشتري؛ يعني: دون أن يشتري بعين مال الغير.
(في ذمَّتِهِ بلا إذْنِهِ) بلا إذن ( ... ).
(ولم يُسَمِّهِ في العقد) ما قال: اشتريتُ لفلانٍ، (صحَّ له بالإجازة).
(اشترى له في ذمَّتِهِ) هذه واحدة، والثاني؟
طالب:(بلا إذْنِهِ).
الشيخ:(بلا إذْنِهِ) هذا بيان للواقع ( ... ). الثاني:(لم يُسَمِّهِ في العقدِ)، اشترى له في ذمَّتِهِ، ولم يُسَمِّهِ في العقد.
الشرط الثالث: أن يُجيزه، ولهذا قال:(صحَّ له)، الضمير يعود على المشترى له، (صحَّ له) أي: للغير (بالإجازة) أي: مع إجازته.