للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: يصح؛ لأن العقد لم يقع على عينها، في المسألة الأخيرة العقد ما وقع على عين المئة، وقع في ذمتي مئة ريال، يعني في ذمتي لكنْ نَقَدْتُها من ملْكِ غيري، بينهما فرق ولَّا لا؟ ولهذا المؤلفُ يقول: (اشترى بعينِ مالِهِ) بأنْ جَعَل عينَ مالِ الغير هو المعقود عليه، هذا معنى قوله: (بعين مالِهِ)، نقول: هذا ما يصح؛ لأنه لم يؤذَن له في التصرف.

يقول: (بلا إذْنِهِ) إذْن مَن؟

طالب: صاحب المال.

الشيخ: إذْن صاحب المال؛ الغَيْر، ولا بد أن يكون الإذن مُسْبقًا، يعني سابقًا على التصرُّف، فإن أذِنَ له بعد أن يتصرَّف فالمذهب: لا يصح؛ لأن عموم قوله (بلا إذنه) يتناول ما إذا أذِنَ له بعد ذلك فإنه لا يصح التصرُّف، لا بد أن يكون الإذن سابقًا على التصرُّف.

ما رأيكم بالذي طلَّق زوجتَه وكلمتْه امرأةُ جاره وقالت له: يا أبا فلان، كيف تطلِّق زوجتك التي في يدك، اتَّقِ الله. قال: وأنتِ طالقٌ ( ... ). يصح؟

طالب: ما يصح.

الشيخ: ما يصح؛ يعني ما وكَّله، كل تصرُّف بدون توكيل ما يصح.

في هذا إذَنْ نقول: لا يصح على المذهب حتى ولو أذِنَ بعدُ، والصواب أنه إذا أذِنَ بعدُ فإن العقد صحيحٌ؛ لأن الحق له، فإذا أسقطَهُ سَقَط، ويدلُّ على ذلك حديث معْنٍ؛ حيث إنه أعطى شخصًا -أو يزيد، إمَّا معْن أو يزيد، أحدهما الأب والثاني الابن- أعطى شخصًا دراهمَ ليتصدَّق بها، فأعطاها ابنَه، فلمَّا أعطاها ابنَهُ قال: ليش تعطيها ابني؟ ! أنا ما أردتُ أن تعطيها ابني. قال: فارتفع إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقال: «لَكَ مَا نَوَيْتَ، وَلَكَ يَا مَعْنُ مَا أَخَذْتَ» (١٣)، أو بالعكس، أنا نسيتُ أيهما الابن، المهم أن الرسول قال: إن الأمر قد نفذ، فأجازه الموكِّل فصحَّت الصدقة.

الصواب أنَّ تَصَرُّف الفضولي إذا أذِنَ فيه مَن له حقٌّ فإنه جائز.

طالب: ( ... ) الرسول صلى الله عليه وسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>