إنْ تَمَلَّكَه ثم باعه صحَّ البيع؛ لأنه مِلْكه الآن، وإنْ باعه قبل تَمَلُّكِهِ لم يصح؛ لأنه ليس مالكًا ولا قائمًا مقام المالك.
طالب: مَن يقوم؟
الشيخ: نقول ( ... ).
الطالب: يدَّعي أنه له؟
الشيخ: ما هو بيدَّعي يتملَّكه حقًّا شرعًا ( ... )، مَثَلًا: هذا الكتاب لابنك، واسمه عبد الله، أخذتَ الكتاب وبِعْتَه قبل أن تتملَّكَه معناه بعتَ ما لا تملك، فإذا قلتَ مَثَلًا لي أو الثاني والثالث: يا جماعة ( ... ) تملَّكتُ هذا الكتاب، أو نويتَ أنت بنفسك أنك تملَّكتَ الكتابَ لك ثم بِعْتَه؛ فلا حرج.
الطالب: بس هو يتملَّكُه بلسان الحال.
الشيخ: ما هو لسان الحال، لسان الحال هنا مقطوع، ما دام باعه على أنه ملْكُ ابنه فهو ملْكُ ابنه.
طالب:( ... ).
الشيخ: لا، نقول على كل حال: يمكن يبيعه على أنه للابن و ( ... ) الابن.
(إذا اشترى بعينِ مالِهِ ... لم يصِحَّ)، إذا اشترى بعين ماله سواء له ولَّا للمتصرِّف لم يصح، كيف اشترى بعين ماله؟
أنا عندي لك مئة ريال وديعة، أيش لون الوديعة؟ يعني حاطُّه عندي وديعة ورقة من فئة مئة ريال ورقمها عشرة آلاف، عند واحد سلعة تساوي مئة ريال، فقلت له: اشتريت منك هذه السلعة بهذه المئة. الآن البيع من أيِّ الصور؟ عينٌ بعينٍ، فالآن اشتريتُ بعين مالِهِ عينَ مالِ الرجل، لكن الظاهر أن ما بعد ( ... )، واضح؟
طلبة:( ... ).
الشيخ: أعيد مرة ثانية، اشتريتُ هذا المسجِّل بهذه المئة، قلت لصاحب المسجِّل: اشتريتُ منك هذا المسجِّل بهذه المئة، المئة ما هي لي، لفلان. الآن اشتريتُ بعينِ مالِ فلانٍ، ما يصِحُّ البيع.
فإن قلتَ: اشتريتُ منك هذا المسجِّل بمئة ريال. ثم طلَّعت ( ... ) وأعطيته إياها، يصح ولَّا ما يصح؟