للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأمَّا الناظر فهو: المدبِّر للأوقاف؛ يعني الذي جُعِلَ وكيلًا على الوقف يُسمَّى ناظرًا، ولهذا بعض الناس يقول إذا كتب الوقف: هذا وقفٌ على فلان، قال: والوكيل فلان بن فلان. لو أخذنا باللفظ لكان إذا مات الْمُوقِفُ انفسخت الوكالة؛ لأن الوكالة تنفسخ بالموت، لكن نحن نعلم أنَّ قَصْد الكاتب: والوكيل فلان، بالنسبة للوقف، ويش قصْده؟

طلبة: الناظر.

الشيخ: الناظر فلان، ولهذا ينبغي لطالب العلم إذا كَتَب أن يُحَرِّر كتاباته، احنا دائمًا تُصادِفُنا مشاكل في هذه المسائل؛ يكتب الكاتب: الوكيل فلان. إذا صار وكيلًا معناه تنفسخ وكالته بموته، لكن قلنا: الناظر على الوقف فلان بن فلان.

الوصِيُّ مَن هو؟ الوصِيُّ هو الوكيل بعد الموت؛ مَن أُذِنَ له بالتصرُّف بعد الموت، هذا هو الوصِيُّ؛ مِثْل أنْ يقول شخص: أُوصِي بثُلُثي أنْ يُبنى فيه مسجدٌ والوصِيُّ فلان. هنا يصير فلان قائمًا مقام المالك بصفة أيش؟

طالب: الوصاية.

الشيخ: بصفة الوصاية.

(فإنْ باع مِلْكَ غيرِهِ ... لم يصِحَّ)، ليش؟ ليس بماله؛ مثلًا: لو فرضْنا أن عيسى باع كتاب غانم، أخذه وباعه، يصح ولَّا ما يصح؟ ما يصح البيع.

لو موسى صديقه وصاحبه؟ أجيبوا.

الطلبة: لا يصح.

الشيخ: ولو كان ولده؛ هذا ابنٌ باع ملْكَ أبيه، ما تقولون؟

طلبة: لا يصح.

الشيخ: ما يصح؟ ! ابنٌ ما يستطيع يبيع ملْكَ أبيه؟ !

طلبة: ما يصح.

الشيخ: لا يصح.

أبٌ باعَ ملْكَ ابنه، يصح ولَّا ما يصح؟

طلبة: لا يصح.

طلبة آخرون: يصح.

طالب: «أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ» (١٢).

الشيخ: ما يصح، نَعَم، «أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ» نَعَم أبوك على العين والرأس، لكن الآن الملْك ملْك الولد، فلا يمكن أن يبيعه الوالد، ويش يعمل اللِّي بغى يبيعه؟ يتملك عليه لأجْل أن يكون مالكًا، أمَّا أن يبيعه على أنه لولده فلا يملك ذلك، ولهذا لو سألكم سائلٌ وقال لكم: رجلٌ باع ملْكَ ابنه، هل يصح البيع؟ ما تقولون؟

<<  <  ج: ص:  >  >>