للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: لك أنت؛ لأنه لَمَّا رفض ما صحَّ العقد الأول اللِّي في عشرة، ما صحَّ، صحَّ لك أنت، ولهذا قال: (لَزِمَ المشتريَ بعَدَمِها).

الطالب: وإن قَبِلَ؟

الشيخ: إنْ قَبِلَ له ستة وخمسون ريالًا، إنْ قَبِلَ عبدُ الله العقدَ يؤخذ منه ألف ريال ويُعطى ستة وخمسين ريالًا وبقرة.

الطالب: أقول: أحسن له أن يقبل؛ يأخذ البقرة وستة وخمسين.

الشيخ: هو حرٌّ على كل حال، يمكن يشتري شيئًا نازلًا، ويقول: ما أبغي، ونحسبه الآن بخمس مئة ريال. الآن فهمنا يا إخوان هذا.

ماذا يُعبِّر الفقهاء عن هذا؟ يعبِّرون عنه بأيش؟

طالب: بالتصرُّف الفضولي.

الشيخ: بالتصرُّف الفضولي، وهو كما رأيتم يجوز في بعض الوجوه على المذهب، ويُمنَع في ثلاث صور:

- إذا باع مِلْك غيره.

-ثانيًا: إذا اشترى بعين ماله.

-ثالثًا: إذا سمَّاه في العقد.

ويجوز في صورةٍ واحدةٍ وهي ما إذا اشترى له في ذِمَّته ولم يُسَمِّه في العقد، فهذا إذا أجازه المشترَى له صحَّ ملكًا له، وإنْ لم يُجِزْه صحَّ ملكًا لِمَن؟ للمشترِي.

***

ثم قال المؤلف: (ولا يُباع غيرُ المساكن مِمَّا فُتِحَ عَنْوةً كأرضِ الشامِ ومصرَ والعراقِ، بل تؤجَّر).

أفادنا المؤلف - (ولا يُباع غيرُ المساكن مما فُتِحَ عَنْوةً) - أن الأرضين تنقسم إلى قسمين: ما يُفتَح عنوةً؛ ويش معنى عَنوة؟ أي: قهرًا بالسيف، وما يُفتح صُلْحًا.

فالمفتوح صُلْحًا على حسب الصُّلح؛ إذا صالحناهم على أن الأرض لهم ويبقون فيها بجزيةٍ فهي مِلْكهم، وإن صالحناهم على أنها لنا ويبقون فيها بالخراج فهي لنا.

لكن ما فُتِحَ عَنوةً فقد سبقَ أن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه رأى أنْ يوقفهم وأنْ يجعل لها وقْفًا ويضربَ عليها خراجًا مستمرًّا (١٥)، فهذه البلاد الثلاثة أو الأقطار الثلاثة: الشام ومصر والعراق، فُتِحتْ عنوةً، ما تُباع فيها الأراضي، الأراضي لا تُباع فيها، لماذا؟ لأنها وقْفٌ وعليها الخراج.

<<  <  ج: ص:  >  >>