للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أمَّا المساكن فتُباع، المساكن؛ الدور، تُباع؛ لأنها من بناء صاحبها، هو الذي بناها، ولا فرق بين أن تكون مادَّتها أو موادُّها من الأرض أو من خارج؛ لأنها بعد أن بُنِيتْ صارت مِلْكًا لِمَنْ؟ لصاحبِها، فلا فرق بين أن تكون مادَّة البناء من نفس الأرض الخراجية أو من غيرها.

تُباع المساكن ولا تُباع الأرض، وعلى هذا فإذا باع الإنسان أرضًا في العراق نقول: ما يصح البيع، لكن يصح التنازل عنها بعِوَض، ولا يُقال: بيعٌ، لأنها ما تُمْلَك، فإذا باع دارًا في العراق أو في الشام أو في مصر نقول: بعت عليك أيش؟

طالب: ( ... ).

مِمَّا فُتِحَ عَنوةً كأَرْضِ الشامِ ومِصرَ والعراقِ بل تُؤَجَّرُ ولا يَصِحُّ بيعُ نَقْعِ البئرِ، ولا ما يَنْبُتُ في أرضِه من كَلَأٍ وشَوْكٍ، ويَمْلِكُه آخِذُه، وأن يكونَ مَقدورًا على تَسليمِه , فلا يَصِحُّ بيعُ آبِقٍ وشارِدٍ وطيرٍ في هواءٍ وسَمَكٍ في ماءٍ , ولا مَغصوبٍ من غيرِ غاصِبِه أو قادرٍ على أَخْذِه، وأن يكونَ مَعلومًا برؤيةٍ أو صِفةٍ، فإن اشْتَرَى ما لم يَرَه أو رآه وجَهِلَه , أو وُصِفَ بما لا يَكْفِي سَلَمًا لم يَصِحَّ، ولا يُباعُ حَمْلٌ في بطْنٍ , ولَبَنٌ في ضَرْعٍ مُنفرِدَيْنِ , ولا مِسْكٌ في فَأْرَتِه ولا نَوًى في تَمْر , وصوفٌ على ظَهْرٍ , وفُجْلٌ ونحوُه قبلَ قَلْعِه.

<<  <  ج: ص:  >  >>