للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا يَصِحُّ بيعُ الْمُلامَسَةِ والْمُنابَذَةِ، ولا عبدٌ من عبيده ونحوُه، ولا استثناؤُه إلا مُعَيَّنًا، وإن اسْتَثْنَى من حيوانٍ يُؤْكَلُ رأسُه وجِلْدُه وأطرافُه صَحَّ، وعكسُه الشحْمُ والحَمْلُ، ويَصِحُّ بيعُ ما مَأكولُه في جَوْفِه ولا عبدٌ من عبيده ونحوُه، ولا استثناؤُه إلا مُعَيَّنًا، وإن اسْتَثْنَى من حيوانٍ يُؤْكَلُ رأسُه وجِلْدُه وأطرافُه صَحَّ، وعكسُه الشحْمُ والحَمْلُ، ويَصِحُّ بيعُ ما مَأكولُه في جَوْفِه كرُمَّانٍ وبِطِّيخٍ وبيعُ الباقِلَّاءِ ونحوِه في قِشْرِه, والحبِّ الْمُشْتَدِّ في سُنْبُلِه، وأن يكونَ الثمَنُ مَعلومًا , فإن باعَه برَقْمِه أو بألْفِ درهمٍ ذهبًا وفِضَّةً , أو بما يَنقطِعُ به السعْرُ أو بما باعَ زيدٌ - وجَهِلَاهُ أو أَحَدُهما - لم يَصِحَّ.

وإن باعَ ثوبًا أو صُبْرَةً أو قَطيعًا كلَّ ذراعٍ أو قَفِيزٍ أو شاةٍ بدِرهمٍ صَحَّ، وإن باعَ من الصبرةِ كلَّ قَفيزٍ بدِرهمٍ أو بمئةِ دِرْهَمٍ إلا دينارًا، وعَكْسُه،

لا تفاء مساكنها ولا تؤجر، فصارت الآن البلاد ثلاثة أقسام؛ ما يجوز بيعه وإجارته، وما تجوز إجارته دون بيعه، وما لا تجوز إجارته ولا بيعه.

شوف الآن الذي فتح عنوة تجوز إجارته دون بيعه، إلا المساكن.

ومكة لا يجوز بيعها ولا إجارتها، من استغنى عن بيته رفع يده عنه ( ... ).

وبقية الأماكن يجوز بيعها وإجارتها؛ كأرض المدينة، وكذلك أيضًا أرض بيت المقدس، وبقية الأراضي يجوز بيعها وإجارتها.

قال: (ولا يصح بيع نقع البئر) ما هو بالبئر، نقع البئر، كيف نقع البئر؟ رجل حفر بئرًا، البئر صار فيه نقع، يجوز يبيع النقع ولَّا لا؟ ما يجوز يبيع النقع، لماذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «النَّاسُ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ؛ الْمَاءُ، وَالْكَلَأُ، وَالنَّارُ» (١).

<<  <  ج: ص:  >  >>