ولأنه لا يملكه إلا بحيازته، هو ما حازه، متى يَحُوزُه؟ إذا أخرجه من البئر، وجعله في خزانات أو في برك، حينئذٍ يملكه فله أن يبيعه، أما ما دام في البئر فإن الذي جمعه هو الله عز وجل، والناس فيه شركاء، فلا يجوز بيعه.
كذلك لا يجوز بيع (ما ينبت في أرضه من كلأ وشوك) الكلأ؛ يعني: العشب، والشوك: الشجر، ما يجوز أنك تبيع ما ينبت في أرضك، نقول: ما أنْبَتَّه، ما ينبت من الله بدون سبب منك هذا ما يجوز تبيعه.
فإذا كان عند إنسان حيالة، ويش هي الحيالة؟
طالب: مزرعة.
الشيخ: مزرعة كبيرة مثلًا، ما فيها زرع، ما زرعت فيها شيئًا، لكن أنبت الله فيها عشبًا وأشجارًا بدون فعلك، ما يجوز يبيعه.
الدليل قوله صلى الله عليه وسلم:«النَّاسُ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ؛ الْمَاءُ، وَالْكَلَأُ» هذا الكلأ، أنت ما خسرت ولا أنبت ولا سقيت ولا سويت شيئًا، هذا من الله، ما يجوز ( ... ).
بالنسبة لبيع رباع مكة وبيوتها، وقلنا: إن المذهب لا يجوز البيع ولا الإجارة، وأن شيخ الإسلام قال: يجوز البيع دون إجارة، وأن مذهب الشافعي وجماعة جواز البيع والإجارة، وأنها تملك ملكًا تامًا، وهذا هو الذي نقله الموفق في المغني، ( ... ) منصور نصره وأيده بأدلة كثيرة وقال: إن الصحيح جواز البيع والإجارة في بيوت مكة، والعمل على أي الأقوال؟
طالب: الأخير.
الشيخ: العمل على القول الأخير.
طالب: ما هو صحيح يا شيخ.
الشيخ: منذ أزمنة كثيرة.
أما القول بأنها لا تباع ولا تؤجر فهو قول ضعيف.
وأما القول بأنها تباع ولا تؤجر ففيه شيء من القوة؛ لقوله تعالى:{وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ}[الحج: ٢٥].