للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما القول بجواز البيع والإجارة فحجتهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما قيل له عام الفتح: أتنزل غدًا في دارك؟ فقال: «هَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مِنْ دَارٍ أَوْ رِبَاعٍ؟ » (٢)، وعقيل هو الذي ورث أبا طالب، فظاهر هذا الحديث أن بيوت مكة ورباعها تملك، وإذا ملكت جاز بيعها، وجازت إجارتها، وهذا مذهب الشافعي.

طالب: كذلك عندهم دليل يا شيخ، ولَّا نص؟

الشيخ: إي، عندهم دليل.

عندهم دليل حديث ضعيف؛ «مَكَّةُ حَرَامٌ بَيْعُهَا، حَرَامٌ إِجَارَتُهَا» أو «رِبَاعُ مَكَّةَ حَرَامٌ بَيْعُهَا، حَرَامٌ إِجَارَتُهَا» (٣)، ولكن هذا الحديث ضعيف.

طالب: يا شيخ، وأيش الفائدة من ..

طالب آخر: ( ... ).

الشيخ: لا، حتى ( ... ).

أما الشيخ فيستدل بالآية: {وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ}.

ولكن الإجابة عن هذا بأن يقال: أما أمكنة المشاعر والمساجد فلا شك أنها لا تملك، وأن بيعها وشراءها حرام.

مثل البناء في منى؛ البناء في منى لا يملكه صاحبه، ولا يجوز أن يؤجره، ويحرم عليه ذلك؛ لأن منى محل ( ... ) والناس مضطرون إلى النزول فيه، بخلاف مكة؛ مكة من لم يتمكن من النزول في بيوتها نزل في محل آخر وجاء إلى المسجد الحرام، لكن منى والمزدلفة وعرفة الناس مضطرون إلى البقاء فيها.

فكيف يأتي الواحد مثلًا يتملك أرضًا، ثم يؤجرها للناس بآجار كبيرة؛ ولهذا لا شك أن هؤلاء فعلوا حرامًا وأكلوا حرامًا؛ ففعلوا حرامًا ببنائهم على هذا المشعر، وأكلوا حرامًا بماذا؟

طالب: بالإجارة.

<<  <  ج: ص:  >  >>