للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: بالإجارة؛ ولهذا يجب أن تُهْدَم هذه البيوت، وإذا كان من المصلحة أن تبنى بيوت فلتكن على سفوح الجبال؛ لتكون أيضًا تبعًا للحكومة للدولة، ما هو بالأفراد، والدولة تؤجرها إن رأت المصلحة بتأجيرها؛ حتى ينضبط الناس، فيكون إجارتها لبيت المال، وكان عندهم تفكير في هذ الأمر، عندهم تفكير أنهم يجعلون وسط منى ليس فيه بناء إطلاقًا، ويجعلون البيوت على سفوح الجبال حتى ينتفعوا من هذه الصخور، وتبقى منى أرضًا بيضاء.

وفيه مصلحة .. ، الحقيقة أن البناء فيه مصلحة لا شك من جهة، ويش هي المصلحة؟ أن الرقعة الصغيرة تسع مئات الناس، بينما لو كان خيامًا ما تسع هذه الرقعة ولا الخيمتين؛ لأن هذه الطبقات يجتمع الناس بها؛ يعني لو جُعِلَت على هذا الوصف الذي ذكرته وعندهم مشروع بهذا، وعُرِضَ على الملك وعدَّل فيه بعض التعديلات؛ لأنهم عرضوه على أنه يكون مرتفعًا، بنايات مرتفعة، ولكنه عارض، قال: ما ينفع الارتفاع، يكثر فيه الناس، إذا ارتفعت كثر فيه الناس، وصارت الخدمات صعبة، لو يحصل حريق ولَّا شيء مشكلة، فإذا جُعِلَت طوابق قليلة وبها نوافذ كثيرة صار أسهل.

طالب: الخيام ( ... )؟

الشيخ: تقدم أيضًا أنه لا يصح بيع نقع البئر، الدليل «النَّاسُ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ» (١). ولأن نقع البئر ليس من فعلك، الذي يأتي به الله عز وجل، فهو كالنهر، لكنه أنهر في جوف الأرض.

كذلك لا يصح بيع ما ينبت في أرضه من كلأ وشوك؛ لحديث «النَّاسُ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ؛ الْمَاءُ، وَالْكَلَأُ، وَالنَّارُ»، ولأن هذا الكلأ الذي نبت بفعلك ولَّا بفعل الله؟ بفعل الله، فيكون الناس فيه شركاء.

ولكن صاحبه أحق به من غيره؛ يعني: لو كان هذا الرجل يحتاجه لمواشيه فله أن يمنع غيره منه؛ لأنه على أرضه، فيكون أحق به من غيره، لكن إذا كان لا حاجة له به فإنه لا يحل له أن يمنع غيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>