للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: لا، إذا كنت مشتريه فهو ملكك، أو أنت الذي قطعته وجبته عندك فهو ملكك، لكن إذا صارت هذه أشجار؛ يعني وقود ( ... )، ما ملكته أنت، ما يمكن تقول لهذا: أنا بأبيع عليك هذه القطعة من الأرض فيها الحطب.

طالب: شيخ، ( ... ) بعض المشاكل ( ... )، بعض الناس يجيد الحطب ( ... )؟

الشيخ: إحنا ما منعناهم، لكن يمنعهم إلى أن يستوي هذا الشيء، وهذا يفعله بعض ( ... )، يقول: الآن لو بدؤوا يحشون منه أجهزوا عليه، ولا ( ... ) ذلك أنه يمنعهم من أجل أنه يكون الناس يأتونه جميعًا.

طالب: ( ... ).

الشيخ: إي نعم، كل شيء يوجده الله فليس لك حقًّا أن تمنع غيرك منه، هذه القاعدة.

طالب: طيب، لو كانت ( ... )؟

الشيخ: ( ... ) عندي ( ... )، رهن عليه وجاء واحد أنا داخل معه ( ... )، ما يجوز ثمنه.

ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: (وأن يكون مقدورًا على تسليمه) (أن يكون) المبيع، وكذلك الثمن، (مقدورًا على تسليمه).

وأيش الدليل؟ الدليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر (٤). هذا واحد.

الدليل الثاني: حديث حكيم بن حزام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: «لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ» (٥)، فالذي لا يقدر عليه لا شك أن بيعه غرر، والذي لا يقدر عليه ليس عندك، وعلى هذا فلا يجوز البيع.

ما وجه كون غير المقدور عليه غررًا؟ لو أنك بعت عبدًا آبقًا -آبقًا يعني هاربًا من سيده- عبد هارب من سيده، إذا بعته، فهل المشتري الآن ضامن لوجوده؟

طالب: لا.

الشيخ: لا، غرر، ثم إذا بعته أيضًا فيه .. ، ويمكن نجعل الْمَيْسِر دليلًا على هذا أيضًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>