للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذا بعته فإنك ستبيعه بأقل من ثمنه لو كان موجودًا، أليس كذلك؟ وحينئذٍ إذا لقيه المشتري صار غانمًا، وإن لم يلقه صار غارمًا، فيكون هذا من الميسر، والميسر محرم بنص القرآن؛ {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ} [المائدة: ٩٠].

يكون الأدلة الآن من القرآن، ومن السنة؛ من القرآن: {إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ}، من السنة: حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، والحديث الثاني حديث حكيم بن حزام: «لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ».

من النظر أيضًا والقياس -تحريمه من النظر والقياس- أن يقال: إن بيع هذا لا بد أن يؤدي إلى شيء في النفوس؛ عداوة وبغضاء؛ لأن المشتري إن وجده من الذي يغتاظ؟

طالب: البائع.

الشيخ: البائع، يقول: شف هذا يضحك عليَّ، ليتني ما بعته، ويندم، ويصير عنده هواجيس ووساوس، وإن لم يجده من الذي يغتاظ؟

طلبة: المشتري.

الشيخ: المشتري، وهذه مفاسد؛ سواء أوجبت العداوة والبغضاء، أو أوجبت الندم والتحسر على ما حصل، كل هذا أمر يقتضي أن يكون هذا العمل محرمًا.

(فلا يصح بيع الآبق أو شارد) ويش الفرق بين الآبق والشارد؟ الشارد: الجمل يشرد ما يصح بيعه، لماذا؟

طالب: لن يُقدر على تسليمه.

الشيخ: لأنه غير مقدور على تسليمه، يمكن يبقى شاردًا ما يقدر، ما يستطيع أبدًا نأخذه.

(وطيرٍ في هواء) ما يستطيع أنه يبيع طيرًا في الهواء، إن كان الطير غير مملوك لك فالأمر ظاهر، لو مثلًا واحد شاهد غرانيق تطير في الجو، قال: بعت عليك هذا السرب، سرب من الغرانيق، يجوز ولَّا لا؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: لماذا؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: لأنه ليس ملكًا له، هذه واحدة، ولأنه غير قادر على تسليمها بالفعل.

<<  <  ج: ص:  >  >>