للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذا قدر أن رجلًا عنده حمام ( ... )، كثير مئة حمامة، ففتح الباب، فطارت كل الحمامات، فقال لصاحبه: أبغي أبيع عليك الحمام، المئة تسوى خمس مئة، هذا أبيع عليك اللي ضاع، يجوز ولَّا ما يجوز؟

طالب: ما يجوز.

الشيخ: لأيش ما يجوز؟ ملكي أنا مالكه؟

طالب: ما يقدر.

الشيخ: لكن غير مقدور على تسليمه فلا يصح.

لو أَلِفَ الرجوع، لو كان هذا الطير يألف الرجوع، يوجد الحمام اللي مربى يألف الرجوع، ولَّا لا؟ يطير مثلًا بالنهار ويجيء بالليل، فقال: بعت عليك الحمام اللي عندي، وهو شايفهم وعارفهم، لكنها الآن ما هي موجودة في البيت، يجوز ولَّا ما يجوز؟

طالب: يجوز.

طالب آخر: لا، ما بجوز.

الشيخ: المذهب لا يجوز ولو أَلِفَ الرجوع؛ لأنه قد لا يرجع، قد يسلط عليه أحد يرميه، يقتله له، وقد يألف حمامات أخرى ويمشي معهم، فهو ما يصح، والمسألة بدل ما نقول: نبيعه الآن، نبيعه إذا رجع ( ... ).

طالب: ( ... ) لو غنم اللي شرد ولا ( ... )؟

الشيخ: لا، معها الراعي يقدر عليها، ( ... ) ولهذا لو شردت البعير ما جاز بيعها ( ... ).

طالب: بيع ( ... )؟

الشيخ: إي، ما يجوز؛ لأنها غير مقدور عليها، يمكن يجيء للوكل، ويمكن ما يجيء.

أيضًا (سمك في ماء) إن كنت لم أملكه بعد، فهو ما يصح البيع؛ لسبين: أنني لست بمالك، وأنه غير مقدور على تسليمه.

إنسان -مثلًا- حوله مستنقع وفيه سمك، فقال لشخص: أبغي أبيع عليك ها السمك اللي بهذا النهر أو بهذا المستنقع، لا يجوز؛ لأنه لم يملكه.

فإن كان ملكه، هو الذي وضع هذا المستنقع لأجل يجعل فيه السمك فهو ما يجوز، لماذا؟ لأنه غير مقدور على تسليمه، لكن هذا إذا كان أنه متصل بالبحر، أما إذا كان في محصور والسمك مرعي فإنه يصح؛ لأنه معلوم ومقدور على تسليمه، بخلاف الذي يتصل بالبحر فإنه غير مقدور على تسليمه.

<<  <  ج: ص:  >  >>