يقول المؤلف:(وسمك في ماء، وطير في هواء، ولا مغصوب من غير غاصبه أو قادر على أخذه) ما رأيكم فيمن باع عمودًا من المسجد الحرام على شخص ليوقفه إلى ( ... )؟
طالب:( ... ).
الشيخ:( ... ) تسليم العقار ( ... ) ونحوه ( ... ) بعد، الآن ما حول العمود أحد، وخليته له، اشتره ووقفه على والدك؛ إذ كل من صلى عند العمود يأتيك أجره، يجوز ولَّا لا؟
الطلبة: لا يجوز.
الشيخ: وأيش السبب؟
طالب: لا يملكه.
الشيخ: لأنه لا يملكه، ومع ذلك قيل لي: إنه يوجد بعض الناس -والعياذ بالله- يغررون بعوام الحجاج؛ يجيئه يقول له: بعت عليك هذا العمود، وأحيانًا يدعون أن هذا العمود صلى إليه الرسول عليه الصلاة والسلام.
وأحيانًا يبيعون عليها العمد التي في الروضة في المسجد النبوي، وهي روضة من رياض الجنة، يجيئك عمود في روضة من رياض الجنة، ( ... ) نسأل الله العافية.
طالب: أقول: لا يملكه، ولا يجوز له أن يبيعه.
الشيخ: ولا يجوز.
يقول:(ولا سمك في ماء، ولا مغصوب من غير غاصبه أو قادرٍ على أخذه)(ولا مغصوب) المغصوب هو الذي أُخِذَ من صاحبه قهرًا، هذا المغصوب، فلو أن هذا المغصوب عند الغاصب وبعته على شخص غير غاصب فإن البيع لا يصح، السبب؟
طالب: غير مقدور.
الشيخ: لأنه غير مقدور على تسليمه، فإن كان هذا الذي بعته عليه قادرًا على أخذه من الغاصب فإن بيعه جائز؛ مثل: لو بعته على أمير يستطيع يقول للغاصب: أعطني هذا الشيء فإنه جائز؛ لأنه الآن مقدور على تسليمه.
لو بعت على الغاصب نفسه يجوز ولَّا ما يجوز؟
طالب: يجوز.
الشيخ: يجوز، ولكن إن قال لي: أنا ما أنا معطيك إياه، لكن بعه عليَّ، وبعته عليه، يصح ولَّا ما يصح؟ لا يصح؛ لأن هذا إكراه.
إذا قال: ما أنا معطيك إياه، لكن بعها لي، غصب، وأنا ما أستطيع أن أخاصمه أو أحاكمه، فإن البيع هنا لا يصح، ولو صح البيع -لو قلنا بصحته- لأمكن كل إنسان يريد شيئًا عند شخص أن يغصبه، ثم جاء يطلبه منه، قال: تبيعها لي.