وعلم من قول المؤلف:(ولا مغصوب من غير غاصبه) أنه لو باعه على غاصبه أو على قادر على أخذه فإنه يصح.
إذا باعه على قادر على أخذه، ولكن هذا القادر عجز، ماذا يكون الأمر؟ له أن يفسخ البيع؛ لأنه لم يسلم له العوض، فيقول: واللهِ، أنا ظننت أنني قادر على أخذه فاشتريته، والآن عجزت، فإذا عجز فله أن يفسخ البيع.
طالب: شيخ، ( ... )؟
الشيخ: وإن شاء أخذها من الغاصب.
طالب: الغاصب ( ... ).
الشيخ: إذن نحن ( ... ).
طالب:( ... ).
الشيخ: إي، ( ... ).
يقول رحمه الله:(الشرط الثالث أن يكون معلومًا برؤية أو صفة)(أن يكون) الضمير يعود على أيش؟ على المبيع، أو الثمن أيضًا، أن يكون معلومًا لدى الطرفين.
(برؤية أو صفة) الرؤية لا بد أن تكون مقارنة للعقد، أو سابقة على العقد بزمن لا يتغير فيه المبيع تغيرًا ظاهرًا.
والصفة لا بد أن تكون فيما يمكن ضبطه بالصفة.
إذن (برؤية) نقول: يشترط للرؤية أن تكون مقارنة للعقد، أو سابقة عليه بزمن لا يتغير فيه المبيع تغيرًا ظاهرًا.
الصفة يشترط أن يكون فيما ينضبط بالصفة، كما سيأتي إن شاء الله.
قوله:(أن يكون معلومًا برؤية) هل يختص هذا بالرؤية؟ لا، (بالرؤية) فيما يُعْلَم بالرؤية، و (بالسمع) فيما يُعْلَم بالسمع، و (بالشم) فيما يُعْلَم بالشم، و (بالذوق) فيما يُعْلَم بالذوق؛ يعني: طرق العلم خمسة، ما هي؟ السمع، والبصر، والشم، والذوق، واللمس، ومعلوم باللمس بما يحتاج إلى لمس.
فلو فرضنا أن شخصًا جاء يشتري طيبًا من شخص، وهو ما يدرى هو طيب ولَّا رديء ولَّا وسط، لا بد أن يكون معلومًا بالشم، وكذلك قسْ، فلا بد أن يكون معلومًا بالطريقة التي تناسب هذا المبيع.
وهل يشترط أن يكون المشتري عنده علم بهذه الأمور؛ مثل لو كان المبيع جوهرة، الجواهر تعرفون أن أهلها مخصوصون، فأراد أن يبيع هذا الجوهر على شخص لا يدري، ما يعرف الفرق بين الخزف والدر، يجوز ولَّا لا؟