للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إن اشترى ما رآه، لكن لم يره البائع ( ... )، لكن البيع ( ... )، مثل أن تكون السلعة وردت للشخص، وهي الآن في الميناء ( ... )، لكن البائع ما رآها، يصح ولَّا ما يصح البيع؟ لا يصح؛ لأنه لا بد أن يكون معلومًا للطرفين، للبائع، ويش بعد؟ والمشتري أيضًا.

(أو رآه وجهله) يعني: جهله ( ... )، واحد معه كيسة فيها شيء، قال: تشتري مني هذه الكيسة، قال: نعم، ( ... ) أشتري كم؟ قال: بعت بكذا، ( ... )، قال له: فيها شيء ثمين؛ يعني: له ثمن ( ... )، قال: طيب ( ... )، وهو ما يدري ( ... ) الآن يجوز ولَّا ما يجوز؟

طالب: لا يجوز.

الشيخ: السبب لأنه مجهول، فيكون غررًا.

لو علم الشيء لكن لا يدري ماذا يفعل به؟ ( ... ) حديدة، أهل ( ... ) يعرفون غالية ثمينة ( ... )، واللي ما عنده علم ( ... ) مال عظيم، هل نقول: هذا الرجل علم أنها حديدة فيصح البيع، أو نقول: ما يكفي أن تعرف أنها من الحديد أو من الخزف حتى تعلم ما الذي يصنع بها؟

طالب: حتى يعلم.

الشيخ: ( ... ) هذا، لا بد أن نعرف ( ... ).

لو جاء واحد من الناس ( ... )، أو بالعكس ( ... ) شيء وارد ( ... )، فلا بد أن يعلم ما العمل بهذا ( ... )، ما الذي يعمل فيه؟

والدليل على هذا: عن أبي هريرة، عن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الغرر (٤).

طالب: ( ... ) إذا انعقدت؟

الشيخ: إذا انعقدت ما في ( ... ).

الطالب: ( ... )؟

الشيخ: لأنها ما ( ... ).

الطالب: ما غرَّه البائع.

الشيخ: ما غرَّه البائع؟

الطالب: إي.

الشيخ: ما غرَّه، لكن غرَّه بحيث ما ( ... ).

الطالب: ( ... ).

الشيخ: ( ... ) المشكلة.

الطالب: يعني الأصل أنه يعرف ( ... ).

الشيخ: ما هو ( ... ). المهم، لا بد أنه يكون عنده علم بهذا الشيء ذاته، وبما يصنع له، ( ... ) على غرر؛ لأن هذا المشتري لو اشترى هذه الحديدة -مثلًا- على أنها شيء مهم ( ... )، هذا الحديد ينتفع ( ... ).

الطالب: ( ... )؟

الشيخ: ( ... ) دعهم يقولون: إن الناس يعرفون هذا.

الطالب: ( ... ).

<<  <  ج: ص:  >  >>