الثاني: أن يقول: بستأجر منك هذه الغنم أو هذه البقر لمدة أسبوع بحلبها.
طالب: أنا ( ... ) أستأجر هذا الرجل هذا، ( ... )؟
الشيخ: المذهب لا يجوز، والصحيح أنه يجوز، كما سيأتي -إن شاء الله- في الإجارة.
يقول المؤلف:(وفجل ونحوه قبل قلعه)(نحوه) أيش مثل (نحوه)؟
طالب: كالبصل.
الشيخ: كالبصل.
يقول المؤلف رحمه الله:(ولا يصح بيع الملامسة والمنابذة) لأنه ثبت النهي عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الملامسة والمنابذة (١٠).
(الملامسة) مأخوذة من اللمس، (والمنابذة) من النبذ؛ وهو الطرح.
فما هو بيع الملامسة؟ بيع الملامسة: أن يقول: أي شيء لمست من هذا الذي أمامك فهو لك بعشرة، جائز أنه يلمس شيء يساوي خمسة، وشيء يساوي مئة، ما هو بجائز؟ جائز؛ فلهذا معنى (جائز) أي: ممكن، فلما كان هذا ممكنًا وكان غررًا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم.
لو مثلًا قلت لي: أي ثوب تلمسه ( ... )، متى لمست أي ثوب لمسته -ذكرناها قبل- متى لمست هذا الثوب أيًّا كان فهو لك بكذا، وهذه الصورة الأخيرة تنبني على رأي من يرى أن البيع المعلق باطل، وهو المذهب.
وأما من يرى أن البيع المعلَّق غير باطل فلا يمنع هذا الصورة.
كذلك المنابذة، أيش معنى المنابذة؟ المنابذة من: النبذ؛ وهو الطرح. فتقول مثلًا: انبذ عليَّ ما شئت من هذه السلع فهو عليَّ بمئة، هذا ما يجوز، والسبب؟
طالب: الغرر.
الشيخ: الغرر والجهالة؛ لأنه قد ينبذ إليَّ ثوبًا لا يساوي خمسة، أو سلعة لا تساوي خمسة، وقد ينبذ إليَّ سلعة تساوي خمسين، فيكون هذا جهلًا؛ ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، هذه المنابذة.
ولا يصح أيضًا ما يسمى ببيع الحصاة، أيضًا لا يجوز، أيش معنى بيع الحصاة؟ بيع الحصاة له صورتان أيضًا؛ أحدهما: أن نقول: ارم هذه الحصاة في هذه الأرض، فما بلغت فهو عليك بمئة، مجهول هذا ولَّا لا؟