للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال بعض العلماء: إنه يجوز بيع الصوف على الظهر، بشرط الجز في الحال، وألَّا تتضرر به البهيمة.

وهذا القول هو الصحيح؛ لأنه إذا بِيعَ بشرط الجز في الحال فهو كما لو بِيعَ الزرع بشرط.

طالب: قطعه.

الشيخ: الجز في الحال، والنماء الذي يمكن أن يقدر يزول بماذا؟ باشتراط أن يجزه في الحال.

فإذا جاء إنسان -مثلًا- واشترى من صاحبه هذه الإبل، اشترى الصوف الذي على ظهره، الوبر أو الصوف الذي على ظهر الضأن، أو الشعر الذي على ظهر البقر أو الماعز فإن ذلك جائز، بشرط الجز في الحال، وألَّا تتضرر البهيمة بذلك.

طالب: شيخ هل يجوز ( ... )؟

الشيخ: إي نعم، كل ما يمكن أن ينضبط بالصفة يجوز، النواة وغيره، كل ما يمكن أن ينضبط بالصفة.

قال: (وفجل ونحوه) يعني: ولا يباع فجل ونحوه قبل قلعه، تعرفون الفجل؟

طالب: نعم.

الشيخ: معروف، المقصود منه مستتر بالأرض، ولَّا لا؟ أو المقصود الورق؟

طالب: لا.

الشيخ: المقصود ما استتر بالأرض، فإذا بعت الفجل قبل أن تقلعه فإن المقصود منه مستتر بالأرض، مجهول، فلا يصح بيعه.

ومثله أيضًا البصل؛ لو بعت بصلًا تريد ما استتر بالأرض، لا تريد الورق، فإنه لا يصح حتى يقلع، لماذا؟

طالب: للجهالة.

الشيخ: للجهالة.

واختار شيخ الإسلام وابن القيم أن ذلك جائز لمن يعرفه؛ لأن أهل الصنف يعرفونه، ويستدلون على ما في باطن الأرض بما ظهر من الورق.

وهذا هو الصحيح، وما زال عمل الناس عليه إلى اليوم؛ فإنهم يبيعون حياض البصل من غير مكيل؛ لأنها وإن كان المقصود مستترًا، لكن ما بدا منه يدل على ما خفي منه فالصواب جواز ذلك.

طالب: في قوله: (ولا لبن في ضرع) ( ... ) متعاقد مع صاحب بقرة على أن يعطيه كل يوم.

الشيخ: استئجار يعني.

طالب: إي نعم، في كل يوم، وهو لا يدري ( ... ) قد، يعني يحصل بها لبن ( ... ).

الشيخ: هذا اللي أنت قلت على نوعين؛ أحدهما: أن يقول: في اليوم تعطيني صاع أو أكثر أو أقل، هذا ما فيه شيء، جائز، ولا أحد يخالف ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>