للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذه هي فأرة المسك، فإذا بعت المسك في فأرته ما صح حتى يكشف وينظر فيه.

وقال بعض العلماء: إن بيع المسك في فأرته جائز؛ لأن أهل الصنف يعرفون ذلك؛ ولأن هذا وعاء طبيعي، فهو كبيع الرُّمان في قشره، هل يجوز بيع الرُّمان في قشره؟

طالب: لا.

الشيخ: يجوز، ما شفت الْحَب، أنت بذاك القشر ولَّا الْحَب؟

طالب: الْحَب.

الشيخ: الْحَب ما رأيته، والْحَب قد يكون في داخل الرمانة ليف كثير والْحَب يسير، وقد يكون بالعكس.

لكن يقولون: إن هذا مستتر بأصل الخلقة، وقد تبايعه الناس في كل عصر ومصر من غير مكيل، فيقال أيضًا: المسك في الفأرة مستتر بأصل الخلقة.

وهذا الذي ذهب إليه ابن القيم، وأظن شيخ الإسلام أيضًا ذهب إليه؛ إلى جواز بيع المسك في فأرته؛ لأن هذا مستتر بأصل الخلقة، فهو كالبطيخ وكالرمان، ونحو ذلك.

يقول: (ولا مسك في فأرته، ولا نوى في تمره) ما هو النوى؟

طالب: هو الذي يخرج من التمرة بعدما تأكل التمرة.

الشيخ: يخرج من التمرة بعدما؟

الطالب: بعدما تفتحها وتأكلها، هو ( ... ).

الشيخ: فإذا لم تأكلها لم يكن نوى؟ !

طالب: لا، أنا أقصد به نوى، ولكن ما يخرج ( ... ).

الشيخ: المهم، تعرف النوى، لا يجوز بيع النوى في التمر، السبب؟ قل.

طالب: مجهول.

الشيخ: كان مجهولًا، لكن بيع التمر بنواه جائز؟ جائز؛ لأن المقصود هو التمر، والنواة في الغالب غير مقصودة، فيكون تبعًا له.

(ولا بيع النوى في التمر، ولا صوف على ظهر) الصوف على الظهر ما يجوز أيضًا أن يُبَاع، لماذا؟ لأنه ينمو، ما هو بينمو الصوف؟ ينمو، إذا كان ينمو فإنك إذا اشتريته الآن -مثلًا- يزيد قبل أن تجزه، فلما كانت هذه الزيادة محتملة -وهي مجهولة- صار بيع الصوف على الظهر مجهولًا، فلا يصح.

وعمدت إلى التعليل؛ لأن الدليل الوارد في ذلك فيه نظر، ضعيف، النهي عن بيع الصوف على الظهر ضعيف (٩)، ولكن نأتي بالتعليل.

<<  <  ج: ص:  >  >>